نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 528
للخيار ، فنقول : أما تلف الجزء فسيجيء الكلام فيه ، وتلف الكل : اما أن يكون بآفة سماوية أو بإتلاف نفسه أو صاحبه أو الأجنبي ، فهذه أربعة صور ، وكل ذلك اما عند الغابن أو عند المغبون ، فلنتكلم أولا في أقسام تلف ما عند الغابن ، فإن كان بآفة سماوية أو بإتلاف نفسه ، فبعد البناء على عدم سقوط خيار المغبون يجب على الغابن رد القيمة ولا اشكال فيه ، وانما الكلام في أنه هل يجب عليه قيمة يوم التلف على قياس الغصب أو قيمة يوم الفسخ أو قيمة يوم المطالبة ؟ وجوه : وجه الأول : أن يوم التلف يوم يقوم البدل فيه مقام العين . وجه الثاني : أن يوم الفسخ يوم التكليف ووجوب الرد . وجه الثالث : أن التكليف برد البدل يوم الفسخ ليس تكليفا منجزا فعليا فالعبرة بزمان تنجيز التكليف . وخير الوجوه أوسطها لأنه يوم اشتغال الذمة بالبدل ، فيجب عليه رد البدل ، غاية الأمر ليس فوريا ، فمناط الفورية انما هو بالمطالبة ، إنما العبرة بزمان التكليف والاشتغال وهو ليس في المقام الا يوم الفسخ . وأما في الغصب فالعبرة انما هو يوم التلف ، لأنه أيضا يوم الاشتغال ، فالمدار في المقامين على التكليف بالبدل ، فيختلف الحال في المقامين . وان كان التلف بإتلاف الأجنبي : فلا إشكال في أنه يضمن للغابن قيمة يوم التلف على قياس الغصب ، وأما ضمان الغابن قيمته للمغبون ، ففيه الوجوه السابقة ، والأقوى حسبما عرفت ، رد قيمة يوم الفسخ . وهل المطالب بالبدل عن الأجنبي هو المغبون فيرجع عليه ابتداء ، أوليس له الرجوع اليه بل يرجع إلى الغابن وهو يرجع إلى الأجنبي أو يتخيّر المغبون بين الرجوع إلى أيهما شاء كما في تعاقب الأيادي ؟ وجوه
528
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 528