responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 529


وجه الثاني : أن الأجنبي أتلف مال الغابن فهو ضامن له فيملك قيمته على المتلف والمغبون على الغابن يوم الفسخ على أحد الوجوه واليه يرد العوض فيؤخذ منه المعوض ولا ربط للمغبون مع الأجنبي .
وجه الثالث : أن هناك سببين للتضمين ، أحدهما : اليد ، والأخر : الإتلاف ، فالمغبون يتخير عملا بالسببين كما في تعاقب الأيادي .
وأما وجه الأول أمران ، أحدهما : قاعدة البدلية ، بأن ما استقر في ذمة الأجنبي بدل للتالف فيتعلق حق المغبون به ابتداء وفيه لحق البدلية ولذا يكون بدل الوقف وقفا وبدل الرهن رهنا .
وثانيهما : أن نفس المال التالف في ذمة المتلف ولم يسقط عن عهدته فما لم يدفع العوض كان عين التالف باقية في ذمته ، غاية الأمر تبدل وجوده الخارجي بوجوده الاعتباري فيرجع المغبون عليه كما يرجع اليه لو كان عين المال موجودة في يده .
ولذلك قال في « الشرائع » : يجوز المصالحة على المتلف بما لو صالح له على قيمته لزم الربا ، والعلامة « قده » : لو صالحه على نفس المتلف بأقل قيمته لم يلزم الربا ، فالمصالحة على نفس المتلف يكشف عن أنه نفسه شيء موجود وليس معدوما صرفا حتى تكون الذمة ابتداء مشغولة بالقيمة .
وفيه : ما لا يخفى من الضعف ، لأن الذمة والعهدة لا معنى لها الا فيما يكون قابلًا للالتزام بالأداء والتالف ليس قابلًا لتعلق الالتزام والتكليف به ولا بشيء من الأحكام الشرعية والعقلية لأنه معدوم ، فالتزام به التزام بالمحال ، فلا جرم تتعلق الذمة بالبدل ، لأنه هو القابل للالتزام والتعهد ، فلا معنى لكون التالف في الذمة ، فالأولى هو الوجه الأول .
ولو كان المتلف نفس المغبون : فإن لم يفسخ العقد غرم للغابن البدل ،

529

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست