نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 527
ان كان النقص موجبا للأرش وهو التفاوت بين الصحيح والمعيب أخذها مع الأرش وأما نقص سائر الصفات المالية ما عدا وصف الصحة كالكتابة والخياطة مثلا ، فلا يجب فيه شيء سوى رد العين فيأخذها مجانا . ولكن الأقوى وجوب الأرش مطلقا سواء كان النقص وصف الصحة أو غيرها من الصفات المالية ، كما هو الحال في الغاصب لمكان وجوب رد العين على الغابن كما هي ، فعليه تدارك الصفات المالية تحصيلا لرد العين على الوجه الأقرب . وأما إذا كان النقص في المنفعة بأن استوفى الغابن منفعة العين : فلا إشكال بالنسبة إلى ما قبل الفسخ ان المنافع التي استوفاها الغابن حق له فهو له من غير وجوب تدارك شيء عليه ، وأما بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كما لو استأجر العين مدة ففسخ المغبون في أثناء المدة ، فيحتمل وجوب الصبر إلى انقضاء المدة لأنه بمنزلة الاستيفاء ، والمنافع المستوفاة لا تعود ، ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة لكونها متزلزلة كنفس العين ، والمدرك لذلك هو أن اتحاد السبب الشرعي لاستيفاء المنفعة هل هو بمنزلة استيفاء نفس المنفعة أم لا ؟ وقد تقدم الكلام فيه وأن الأقوى لزوم الإجارة تنزيلا له بمنزلة السبب العقلي ، وان نوقش فيما تقدم أيضا فتدبر . هذا كله في تصرفات الغابن وأحكامها . أما أحكام التلف : فنقول : قد يكون في الكل وقد يكون في الجزء ، فاما أن يحصل في ما عند الغابن أو عند المغبون . ولا يخفى أن الكلام هنا مبني على عدم سقوط الخيار بالتلف كما هو المشهور ، سواء كان عند الغابن أو المغبون لو كان التلف بآفة سماوية أو بإتلاف الأجنبي أو نفسه إذا كان قبل العلم ، إذ لو كان بعده فهو مسقط للخيار لدلالته على الالتزام بالعقد . والحاصل : أن الكلام انما هو في مورد ليس التلف مسقطا
527
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 527