نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 526
كونه سببا للشركة ولا ينافيه اتفاقهم على اشتراط اتحاد الجنس في المزج الموجب للشركة ، لأنه انما هو من جهة ارتفاع التميز فهو لإخراج المختلفين الممتازين كالحبوبات المختلفة الجنس لا مطلق المختلفين وان لم يتمايزا كالخل والانگبين . فاتحاد الجنس في كلماتهم عبارة عن ارتفاع التميز سواء كانا متجانسين أو مختلفين كالمايعات المختلفة الجنس . ويدل على هذا اتفاقهم على الشركة بغير الجنس إذا كانا لمالكين ومزجاهما اختيارا . هذا ولكن الظاهر أنه لا وجه لهذا الحمل ، واتفاقهم ممنوع بل اشتراط اتحاد الجنس في المزج الموجب للشركة باق على ظاهره وان كلماتهم في ما نحن فيه أيضا متفقة على عدم الشركة وكونه بحكم التالف خلافا للعلامة « قده » فالأقوى حينئذ هو قول المشهور ، لان المزج بغير الجنس سبب للتلف عرفا ، والموجود بعد المزج طبيعة أخرى ثالثة ، فالعين وان كانت باقية عقلا الا أنها هالكة عرفا فتتعين ، ومن ذلك يندفع ما ذكره في « المسالك » وجها للشركة من التعليل ببقاء عين ماله ، فلا وجه لسقوط حقه من العين . وجه الاندفاع : أن تبدل الحقيقة وتغيرها مانع عن صدق البقاء عرفا وان كان موجودا عقلا ، والمدار على العرف لا على العقل في أمثال المقام ، فيجب على الغابن حينئذ دفع القيمة . هذا تمام الكلام في تصرف الغابن بالامتزاج . < فهرس الموضوعات > في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة < / فهرس الموضوعات > في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للنقيصة ، فالنقص ان كان في العين فهو داخل في تلف البعض ، وسيجئ حكمه في أقسام التلف ، و < فهرس الموضوعات > ان كان في الصفات المالية : < / فهرس الموضوعات > ان كان في الصفات المالية : فعن « الروضة » : أنه أخذها مجانا ، وعن شيخنا العلامة الأنصاري
526
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 526