responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


الشركة إما في القيمة أو في العين اما بحسب المقدار مع الأرش أو بحسب المالية على ما سيجيء إن شاء اللَّه .
ولكن اختار بعض الفقهاء في شرحه - على « اللمعة » - : في العين بحسب المقدار من دون الأرش للزوم الربا ، ولان خلط الجيد بالرديء لا يوجب الا تغيير صفة من أوصاف العين وهو تبدل الجودة بالرداءة ، والأوصاف لا يعتبر بنفسها فيها المالية ولا يوزع عليها المال ، فاللازم حينئذ عدم كون الزيادة الوصفية الموجبة لزيادة القيمة كالهيئة الحاصلة بالصياغة والصفة الحاصلة بالقصارة موجبة للشركة لأن الصفة ليست مالا بنفسها فتكون تابعة للعين ، فلا فرق بين أن تجعل السبيكة خاتما أو يجعل الخاتم سبيكة ، فإن الأول زيادة صفة والثاني نقصانها ، فكما أن زيادتها لا توجب الشركة كذلك نقصانها لا يوجب الأرش ، خصوصا إذا كان النقص بفعل المأذون كالغابن ، فإنه ليس غاصبا ولا ظالما في تصرفه ، فلو قلنا في الغصب بلزوم الأرش فلا نقول به هنا ، لعدم المقتضي له بعد فرض كون المزج موجبا لتغيير الصفة المحضة ، لأن عين المال موجودة فتحصل الشركة . غاية الأمر تتغير الصفة بالمزج .
ولا عبرة بالصفات ، لا في طرف الزيادة ولا في طرف النقيصة ، فكما لا يوجب الأول الشركة كذلك لا يوجب الثاني الأرش .
هذا ، قلت : قد عرفت أن المشهور حصول الشركة بالزيادة ، وان سبق منا الاشكال فيها ووجهنا كلام المشهور ، ولذا منعها في « الجواهر » واختار عدم الشركة ، بخلاف المقام ، فان مختاره الأرش بناءا على الشركة ولا ملازمة بين منع حصول الشركة في ازدياد الصفة المحضة وحصول الشركة في المزج بالجودة أو الرداءة .
وأما قوله : بحصول الشركة في المقدار من دون الأرش

521

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست