responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 520


أو الاردإ صار شريكا ان شاء . وان كان بأجود : ففي سقوط خياره أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الحكم القهري وجوه ، وفي ثانيهما : أن الثاني لا يخلو من وجه وجوه لبقاء ماله وأصالة بقاء الخيار .
وفيه : مضافا إلى عدم ذكر الأرش أنه إذا فرض النقض بمزج الاردإ وعدم تقييد الشركة بنسبة القيمة أن الثاني هو الأقوى وأنه لا فرق بينه وبين المزج بالاردئ لكن على معنى الشركة في الثمن لا في العين للزوم الربا في الربوي بناءا على عمومه لكل معاوضة . انتهى .
وكيف كان فقد استدل شيخنا العلامة الأنصاري على مختاره من الغرامة والضمان - في باب الغصب - بما اختاره الحلي « قده » من كون المزج سببا للإتلاف والإهلاك ، فتتعين الغرامة في الاردإ ، والشركة في المساوي والأجود ، لما ذكرنا من دوران الأمر مدار قاعدة الأقربية ، فقد تقتضي الغرامة مع قاعدة الأقربية ذلك للشركة في العين ، لأنها أقرب أنحاء التدارك ، فهذا يتم في المساوي والأجود دون الاردإ ، بل تتعين فيه الغرامة بالبدل الكلي ، لأن الرداءة توجب الأبعدية عرفا ، بخلاف الجودة حيث توجب الشركة في العين بحسب المالية ، لاشتمال الغرض على بعض أجزاء ماله فالعين أقرب من المباين عرفا . وأما في المقام :
فقد اختار الشركة في العين فيرد عليه حينئذ : فما وجه مصيره هنا إلى الشركة بل يلزمه الحكم بالغرامة أيضا لاتحاد المناط والمدرك .
فيدفع مما عرفت من منع تسليم كون المزج إتلافا وإهلاكا فلا مناص [1] من



[1] بأن يراد من الأول فرد من الرجل ومن الثاني فرد آخر أو يراد من أحدهما في مكان ومن الأخر في مكان آخر وهكذا بحسب الزمان وغيره ، ضرورة أن الوحدة الجنسية كالوحدة الشخصية لا يقبل التعدد ، فلا بد حينئذ من التقييد والتنويع بخلاف ما لو قلنا على التأكيد فلا يلزم منه التقييد ولا يكثر الوحدة الجنسية ولا تنوعه . ( منه )

520

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست