نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 522
فيدفعه : اما بما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أن الأوصاف المالية بحيث توجب زيادة قيمة الأعيان تكون عند الفقهاء أموالا وتترتب عليها عندهم آثار المالية ، واستظهره من كلماتهم وفتاواهم . منها : ما ذكروه هنا من وجوب الأرش على الغابن ، أو بما يمكن أن يقال : أن الغابن يجب عليه رد العين كما هي ان أمكن ، والا فإن تغيير صفة العين من الكمال إلى النقصان وجب عليه تدارك الكمال اما حقيقة ان أمكن أو جبرا بالأرش لتدارك رد العين كما هي ، فحيث لم يتمكن فمقتضى قاعدة الأقرب فالأقرب تدارك صفاتها بالأرش ، كما هو واضح . فالأقوى حينئذ وجوب الأرش بناءا على الشركة ، الا أن الكلام في أصل الشركة هل هي في القيمة أو في العين ؟ وتدارك الأرش من الخارج حتى تكون الشركة مقدارية ، أو من العين تكون بحسب المالية ؟ فنقول : مقتضى القاعدة العقلية المقتضية للشركة المبتنية على بطلان الجوهر الفرد هو الشركة العينية ، الا أن تلك القاعدة غير مطردة لاختصاصها بالمائعات كالزيت والعسل وأمثالهما ، ولا يتم في الحبوبات كالحنطة والشعير ونحوهما ، لان الأجزاء المنفصلة ممتازة فيهما واقعا بكل حبة من الحبات الممتزجة اما لذاك أو لذاك ، وليس بينها قطعا فيكون معينا واقعا ومرددا ظاهرا ، فلا تجري الشركة القهرية العقلية في العين ، فلا بد من الاستناد في الشركة في مزج الحبوبات إلى دليل آخر مطرد ، وليس ذلك إلا الإجماع . فإن قلنا : ان الإجماع انما هو على الشركة في الجملة أعم من العينية والحكمية تعين ما ذكره في « الجواهر » من الشركة في القيمة لا في العين ، لأنه القدر المتيقن . الا أن الإنصاف أن الظاهر قيام الإجماع على كون المزج بنفسه سببا شرعيا للشركة كالإرث وغيره من الأسباب الشرعية الموجبة للنقل ، لأن الظاهر من
522
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 522