نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 519
إلى الشركة في العين ، ولعل الترديد يصير قرينة على مراده وصارفة عما تقتضيه العبارة ، فيندفع الإيراد حينئذ . وثانيهما : أن كلامه هنا مناقض لما اختاره في الغصب ، حيث اختار في الغصب الغرامة وهنا الشركة مع أنه لا فرق بين المقامين في أن المدار على المزج فإنه لو كان إتلافا فيأتي في المقامين ، وان كان سببا للشركة فكذلك ، فلا وجه للتفرقة . هذا ، ويتوجه على صاحب « الجواهر » أيضا أمران : أحدهما : أن كلامه هنا مناقض لما في الغصب ، حيث اختار هناك الشركة العينيّة مع الأرش وهنا اختار الشركة في القيمة مع اتحاد الموضوع لعدم الخصوصية للغصب في ذلك ، والحكم أيضا لأن الشركة بالمزج انما هو من نص أو إجماع - لو كان ثابتا في المقامين - والخلاف هنا دون هناك تحكَّم فلو لم يكن الدليل على الشركة بالمزج لكان كالمالين المتلاصقين ، والمفروض أن المقامين سواء ، موضوعا وحكما . وثانيهما : أنه اختار هنا في المزج بالأجود الشركة في القيمة لا في العين ولا فرق بينه وبين المزج بالاردئ ، فلا بد من القول بالشركة اما في العين مطلقا أو في القيمة مطلقا . الا أن يقال : أن مختار « الجواهر » هو الشركة في القيمة مطلقا ، كالمالين المتلاصقين هنا وفي باب الغصب ، وإيراده « قده » على « المسالك » في الاردإ بعدم ذكره الأرش ليس امضاء لأصل الشركة ، بل حاصل الإيراد اما أن يقول : الشركة في العين يجيء مع الأرش أيضا أو تقييدها بالقيمة ، مع أن أصل الشركة في العين لا دليل عليه ، فعلى هذا لا تهافت بين كلاميه أصلا ، بل هذا هو الظاهر حيث قال « قده » : وان وجدها ممتزجة ففي « الروضة » و « المسالك » أنه ان كان بالمساوي
519
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 519