responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


« الغنية » ضرب المثل في الموهونية ، ويزيد في الوهن في خصوص المقام ذهابه في « الغنية » إلى سقوط الخيار على ما حكاه بعض أصحاب مجلس البحث ، مضافا إلى عدم دلالة إجماعه في الثبوت في المقام لعدم شمول دعواه الإجماع على مسألتنا هذه لأنه في مقام بيان دخول مجلس الخيار في ضروب البيع ، فان عبارته المحكية حاصل مضمونها هكذا ( أن خيار المجلس داخل في ضروب البيع لإجماع الطائفة ) فإنه كما ترى انما هو في بيان دخوله في أقسام البيع من الصرف والسلم وغيرهما من أنواع البيع وضروبه ، أما من جهة كون العاقد والمبيع والمشتري فلا نظر لها ، فليس في مقام بيانها وهذا واضح ، وأما المحصل منه ظني لم يبلغ مرتبة العلم والحجة ، ودعوى عدم وجدان الخلاف كما في « الجواهر » ليس إجماعا فلا يصح أن يكون مدركا في المسألة .
وأما الثاني : فلان المعتبر من الاستقراء كونه على وجه يوجب العلم ، واما الاستقراء الظني فليس بحجة عندنا وان كان استقراء تاما ، إذ الغرض عدم افادته العلم في خصوص المورد ، فمن ادعى افادته في المسألة العلم بثبوت الخيار للعاقد الواحد فهو مردود عليه ، واما إفادته الظن - لو سلمنا - لا ينفع على المستدل .
وأما الثالث : على كون الإرفاق حكمه ، فلان من شأن الحكمة عدم الاطراد كما أن شأنه عدم الانعكاس ولا ينافي ذلك بما ذكرنا من كون الإرفاق علة لثبوت الخيار للمالكين ، لأنه انما هو في فرض التعدد . وأما كونه علة في ثبوت الخيار في صورة الاتحاد أيضا غير معلوم ، فيكفي في بطلان الاستدلال لعدم ثبوت العلية في مفروض الكلام وكونه حكمة لا ينفع ، لكونه غير مطرد ولا ينعكس .
وأما الرابع : فلأنه ان أريد من كونه مقتضيا كونه سببا ناقصا ، بحيث أن له مدخلية في ثبوت الخيار فمسلم ، الا أنه يجتمع مع شرطية التعدد لان السبب الناقص يجتمع مع سائر الشرائط . وان أريد به السببية المطلقة والعلة التامة ، فمحل منع

51

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست