نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 518
أنه ظاهر المحقق لكن كلامه لا يدل عليه بوجه ، حيث قال : ويضمن فضل الجودة وفضل الرداءة . وقد ظهر لك الوجه في تلك الاحتمالات في المسألة السابقة ، فلا نعيد ، والقول بالتخيير هنا منقول في باب الغصب عن جماعة ، عملا بالسببين المتزاحمين ، بخلاف المزج في المساوي حيث ليس التخيير فيه قولا من أحد لما ظهر لك الوجه في ذلك من عدم التزاحم بين السببين في المتساويين . فقد ذهب الحلي إلى الغرامة في المزج مطلقا بناءا على اتحاد المقام والغصب قولا ودليلا ، وقواه شيخنا العلامة الأنصاري في باب الغصب ، ولكن اختار « قده » الشركة في العين في المقام حيث قال « قده » : فإن كان بالمساوي ثبت الشركة ، إلى آخره . وان تردد في كيفية الأرش ، حيث قال : وفي استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة أو من ثمنه وجوه . وهذا ظاهر صاحب « الجواهر » هنا حيث أورد على « المسالك » في قوله بالشركة بأنه لم يذكر الأرش ولم يورد على أصل الشركة ، فكأنه أمضاه ، وانما أورد على عدم ذكره الأرش ، واختار « قده » الشركة في القيمة في باب الغصب . وكيف كان يتوجه على شيخنا العلامة « قده » أمران : أحدهما : أنه لا وجه لترديده في جبر التفاوت بين الوجوه الثلاثة بل يتعين الأولان ، فلا وجه لاحتمال الجبر من الثمن ، لأن الشركة العينية اما بحسب المقدار ، ولازمه جبر النقص من ذمته - وهو المسمى بالأرش - أو بحسب المالية ولازمه جبر النقص من العين الخارجية فلا يحتاج إلى أرش آخر ، وتسميته أرشا لا تخلو من مسامحة لعدم إطلاق الأرش عليه في اصطلاحهم . وأما الجبر بالثمن لا دليل عليه بوجه بناءا على كون المراد من الشركة ، الشركة في العين . نعم لو كان المراد أعم من القيمة والعين مع أنه خلاف ظاهر العبارة فتدارك التفاوت بالثمن يرجع إلى الشركة في القيمة ، والوجهين الأولين
518
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 518