نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 517
هو الغرامة واستحالة الجمع بين البدل والمبدل وقاعدة النماد في بعض الأخر كل على حسبه . وحاصل ردّ شيخنا العلامة الأنصاري « قده » على الحلي « قده » هو التفكيك بين الملكية والمالية بمنع كون المزج إتلافا للمالية لا عقلا ولا شرعا ، بل انما هو سبب للشركة إما عقلا أو شرعا على الخلاف ، وبعد تسليم كونه إتلافا للمالية منع تعيين الغرامة بالبدل الكلي بل انما هو بالعين الخارجية الممتزجة بقاعدة الأقربية فكما أن المزج سبب للشركة كذلك الغرامة المتشخّصة بالعين أيضا سبب للشركة . ولكنّك خبير بعدم تعقّل التفكيك بين الملكيّة والمالية ، إذ لو كانت المالية باقية على وجه الإشاعة ، فكذلك الملكية أيضا باقية على وجه الإشاعة ، فتكون العين الممتزجة ملكا ومالا لهما على الإشاعة واستحالة ملكية عين واحد لشخصين بأن يكون النسبة الاختصاصية حاصلة لهما معا ممنوعة إذا كان ذلك على وجه الإشاعة . نعم يستحيل ذلك على وجه الاستقلال في المجموع على حد الملك الخالص الممتاز . فالتحقيق في الرد على الحلي هو منع كون المزج تلفا وإتلافا أصلا لا من حيث الملكية ولا من حيث المالية ، لا تسليمه في الملكية دون المالية حتى تحصل الشركة بسبب بقاء المالية ، أو تسليم كليهما بالمزج والمصير إلى الشركة بقاعدة الأقربية ، فلا وجه لتسليم كونه تلفا وإتلافا مطلقا . وهذا هو الحق في الرد فلا تغفل . « المسألة الثانية » من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ : وفيه أيضا احتمالات ، أحدها : الغرامة . ثانيها : الشركة في العين بحسب المقدار مع أرش تفاوت الرداءة . ثالثها : الشركة فيها بحسب المالية . رابعها : الشركة في القيمة كالمالين المتلاصقين . خامسها : التخيير بين التغريم بالبدل عملا بالإتلاف وبين الشركة في العين مع أرش التفاوت عملا بالمزج . سادسها : سقوط الخيار رأسا . سابعها : الشركة في العين من دون الأرش كما عن « المسالك »
517
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 517