نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 516
عليه بمنع التلف رأسا . فيه : أن المزج موجب لتلف الملكية والاختصاص قهرا وعليه مشى الحلي في جميع الفروع الخمسة ، والحاصل : أن العين مشتملة على جهات ثلاثة : العينية ، والمادة ، والملكية والمالية ، فمنع كون المزج إتلافا حسن بالنسبة إلى الجهة الأول ، بداهة أن جوهر العين ومادتها ليست قابلة للتلف ، الا أنه بمجرده لا يجدي شيئا ، لأن الغرامة والضمان ليست دائرة مدار المادة ، بل المناط فيه هو الملكية والمالية ، والتلف يلاحظ فيها . فحيث زعم الحلي تلازمهما ولم يلتفت إلى التفكيك بين الملكية والمالية فبتلف الملكية تحصل الغرامة . وجوابه حينئذ : أن المالية باقية لا تالفة ، فعلى المالية مدار الضمان لا على الملكية ، فلا ضمان مع بقاء المالية ، فتتعين الشركة في المالية . وعن الثالث : بمنع بطلان التّالي ، لجواز التزام كون الغاصب مالكا لها بعد فرض التلف ووجوب الغرامة ، والإيراد باستلزام كون الغصب مملكا ، مدفوع بأن المملَّك حينئذ هو الغرامة ودفع البدل لاستحالة الجمع بين العوض والمعوّض . والنقض ببدل الحيلولة بالجمع بينه وبين المبدل في ملكه مدفوع : بأن البدل في الحيلولة بدل للسلطنة لا للعين فليس فيه جمعا بين العوض والمعوض . وعن الرابع : بأنه ليس فيه متلف ولا غارم يملك المالين ، فيبقى بينهما لأنه نماء مالهما ، فبالمزج حصلت مالية جديدة من توابع المالين الأولين ، فهو نماء لهما فيلتزم فيه بالشركة . ومن ذلك يظهر الحال في مزج الغاصب ماله بمال المغصوب ومزجه المالين المغصوبين ومزج المالكين ماليهما اختيارا ومزج كل منهما مال الأخر ومزج المالين قهرا . والحكم في كل ذلك عند الحلي هو الشركة على ما هو مقتضى قاعدة التلف والإتلاف في بعضها ، فلا يلزم كون الغصب مملكا - كما قال أبو حنيفة - بل سبب
516
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 516