responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 515


أن الغاصب غصب مال شخصين ومزجهما ، فان لازمه صيرورة الغاصب مالكا للمالين لأن المفروض ان مالهما قد تلف ووجب على الغاصب الغرامة فيملك العين ، ويلزم كون الغصب مملكا في المزج ، كما ذكر أبو حنيفة في مطلق الغصب .
رابعها : النقض بالمزج القهري ، فإن المالين لشخصين لو تلفا بالمزج فما حال هذا المال ، هل يبقى بلا مالك أو يدخل في المباحات ، أو يبقى لملك مالكها على الشركة إذ ليس فيه غارم وغاصب حتى يقال : أنه يملك التالف بسبب الغرامة حذرا عن الجمع بين العوض والمعوض ، فلا مناص فيه الا الشركة ، فهو إلزام بسببية المزج للشركة في المزج القهري وكذلك في المزج الاختياري بالغصب أيضا لاتحاد المناط .
وخامسها : النقض في المزج في الغصب إذا غصب المال وامتزج بماله فهو على قاعدته سبب لإتلاف كلا المالين لا أحدهما فقط لأنهما على حد سواء ، غاية الأمر تغريم الغاصب في مال المغصوب منه وفي ماله لا غرامة ، لأن الإنسان لا يغرم مال نفسه ، فهل له أن يقول حينئذ بكونه بلا مالك فيكشف ذلك كله عن عدم كون المزج إتلافا بل هو موجب للشركة فقط لان بطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم .
وأجاب شيخنا الأنصاري في كتاب الغصب - انتصارا للحلي - عن الأول بما بنى عليه الأمر في مسألة المزج من كونه موجبا لزوال الملكية والاختصاص في كلا الطرفين ، فإنه حينئذ سبب لتلف الملكية . لكن هنا شيء آخر لم يلتفت الحلي اليه وهو أن الملكية وان كانت تالفة بالمزج الا أن المالية ، باقية بحالها - كما مرّ بيانه - فمن هذه الجهة تحصل الشركة في المالية فالحلي لاحظ جانب الملكية فقط فزعم أن تلفها موجب لتلف المالية أيضا ، فذهب إلى الغرامة . والمشهور لاحظوا جانب المالية ، فزعموا عدم حصول التلف حتى في الملكية ، فأوردوا

515

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست