نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 514
شاء مخيرا بينهما وكون سببية المزج للشركة عقلية ، وسببية الإتلاف للغرامة شرعية لا يضر بعد ثبوته ، لأن السببية الشرعية بعد ثبوته كالعقلية . هذا ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لان السببين هنا غير متزاحمين ، إذ المزج وان كان عنده إتلاف ، الا أنه في المماثل المساوي يوجب الشركة لما اعترف « قده » من كون الغرامة في العين أقرب ، فالغرامة أيضا سبب للشركة في العين فاتحد مقتضى السببين فأين التزاحم في البين ؟ ! . ولعل احتمال التخيير يصير أقوى في المزج بالاردئ لعدم أقربية العين ، بل قاعدة الأقربية توجب البدل ، والمزج يوجب الشركة فيتزاحم السببان ، فيتخير بأخذ أيهما شاء . والوجه في الخامس : كون المزج إتلافا وان التلف موجب لسقوط الخيار ، وكيف كان ، الأقوال عن تلك الاحتمالات قولان : أحدهما : قول الحلي حيث ذهب إلى الاحتمال الأول من لزوم الغرامة . وثانيهما : المشهور ، أعني الاحتمال الثاني من الشركة في الغبن . فاستدل الحلي : بأن المزج إتلاف وإهلاك للمال ، إذ ليس إتلاف المال إلا عبارة عن إتلاف ماليته لا إعدام عنه لاستحالة طرو العدم على الوجود ، ومن المعلوم المالية الممتازة انعدمت بالمزج فالموجود مال آخر . وأورد عليه في « المسالك » بوجوه : أحدها : منع كونه إتلافا لبقاء العين غاية الأمر يبدل وصفه بالامتزاج ، فالقول بإتلافه إنكار للحس والوجدان . ثانيها : سلمنا أنه إتلاف لكن مقتضى الأقربية الغرامة من نفس العين الممتزجة لا من البدل الكلي المباين له ، فالغرامة من العين عين الشركة . ثالثها : ان ما ذكره الحلي مستلزم لما هو مخالف للإجماع ، وهو أنه لو فرضنا
514
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 514