responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 513


في « الجواهر » في المزج بالأجود . ورابعها - تخيير المغبون أو المغصوب منه بين تغريم الغابن أو الغاصب بالمثل والقيمة وبين أن يشترك في العين أو في القيمة . وكل تلك الاحتمالات مشتركة بين المقام والغصب . وخامسها - مختص بالمقام - أعني باب الخيار - وهو سقوط الخيار رأسا ، ذكره في « المسالك » وجها في الاردإ ويجيء هنا أيضا لاتحاد المناط والمدرك .
وجه الأول : أن المزج إتلاف وإهلاك كالمزج بغير المجانس ، فتجب الغرامة على المغبون على قواعد الإتلاف .
وجه الثاني : أن المزج ليس إتلافا بل هو كالمالين المتلاصقين غير ممتاز ، ولكن المزج هنا سبب للشركة في العين عقلا أو شرعا ، واقعا وظاهرا على الخلاف .
وجه الثالث : أن المزج ليس إتلافا ولا سببا للشركة بل هو كالمالين المتلاصقين لا يمكن إفرازهما فتصير الشركة في القيمة لا في العين .
وجه الرابع : على ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في باب الغصب أنه مقتضى القاعدة على قياس سائر موارد اجتماع السببين المتزاحمين ، فإنه إذا اجتمع هنا سببان من كون المزج إتلافا - كما عليه الحلي - ومن أنه يصير سببا للشركة أيضا ، فيتخير المغبون بين أيهما شاء ، كما ذكروا فيما لو أتلف المبيع قبل القبض متلف فاجتمع حينئذ سببان :
أحدهما : التلف قبل القبض ، وهو موجب للانفساخ وأخذ الثمن .
ثانيهما : الإتلاف ، وهو موجب للغرامة والأخذ بالبدل ، فالمشتري مخير بين تغريم المتلف بالبدل وإبقاء البيع بحاله وبين الرجوع إلى البائع بالثمن عملا بقاعدة التلف قبل القبض والمقام مثله بناءا على كون المزج إتلافا ، فمن حيث أنه إتلاف ، سبب للغرامة ، ومن حيث أنه مزج ، سبب للشركة ، فله إعمال أيهما

513

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست