responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 50


من غير استشكال وتفرقة بينهما ، وكذلك ما نحن فيه من ثبوت خيار المجلس في العاقد الواحد أيضا فإن الظن يلحق المشكوك بالأغلب .
( الثالث ) مجيء حكمة الخيار عند صورة الوحدة أيضا فإن الذي كان موجبا لجعل الخيار انما هو الإرفاق على المالك وهذا لا يفرق بين أن يكون العاقد واحدا أو متعددا .
( الرابع ) أن المقتضي للخيار في صورة التعدد ثابت في صورة الوحدة أيضا وهو البيع ، إذ لا فرق في تحقق البيعية من المتعدد والواحد وكذلك لا فرق في سببيته إذا صدر منهما ، فكما انه إذا صدر من المتعدد سبب للخيار وكذلك سبب له إذا صدر من الواحد أيضا .
( الخامس ) دلالة قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » من باب تنقيح المناط ، حيث إن التعدد ليس له مدخلية في ثبوت الخيار حتى يكون صورة الوحدة خارجة عن ثبوت الخيار ، بل انما المناط في ثبوته من حيث تعليق الحكم على البيعان هو كونه بيعا ، سواء كان متعددا أو واحدا لعدم التأثير للتعدد في ذلك ، فإنه لو أثر فيه لأثر في غيره من الأحكام وهو معلوم العدم لترتب جميع الأحكام مع الاتحاد ، كذلك الخيار أيضا لأن البيع هو المناط في الثبوت من دون مدخلية في التثنية .
أو بأن يقال : أن دلالته عليه من جهة ترتب الحكم على الحيثية بتقريب أن يقال : ان الظاهر من تعليق الخيار بالبيعان ثبوته لهما من حيث هما بيعان ، فالتثنية انما هي في قوة التكرار بالعطف ، فيصير حاصل المعنى : أن البائع من حيث هو بائع بالخيار والمشتري من حيث أنه مشتري بالخيار . ومعلوم أن العاقد الواحد بائع ومشتري ، فيثبت له الخيار بالحيثين . ويندفع الكل :
أما الأول : فالمنقول منه موهون ، حتى صارت الإجماعات المدعاة في

50

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست