نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 49
الحال في مفهوم الوصف . ويرد على الأول بإثبات المانع كما يظهر عند ذكر أدلة المثبتين ، وعلى الثاني : ( أولا ) أن قاعدة لا ضرر انما يتمسك بها بثبوت الخيار لا لسلبه وسقوطه ( وثانيا ) أنه انما ينفي الخيار ولا ينفي ثبوت أصل الخيار ، فإن الذي يوجب الضرر - لو سلم - انما هو استدامة الخيار فهذا لا يدل على سقوطه من رأسه . و ( ثالثا ) لو تم ذلك انما يكون على مذهب الشيخ من عدم حصول النقل وعدم حصول الملك في زمن الخيار ، أو على مذهب من يرى حصول الملك ، الا أن من عليه الخيار مهجور عن التصرفات فلا يجوز له التصرف . فعلى القولين يحصل الضرر بثبوت ذلك الخيار الذي لا أمد له ، فلما سلمنا دوام الخيار لا يلزم الضرر على القول المشهور المعروف من جواز التصرف كيف يشاء في زمن الخيار ، فعلى مذهب الحق والمشهور لم يستلزم ذلك الخيار ضررا حتى ينتفي بالقاعدة . ويرد على الثالث : بمنع ظهوره في مطلق التعدد بحيث كان الواحد وان اجتمع له الحيثان خارجا عنه ، نعم انما يدل على التعدد من حيث البائع والمشتري ، ومن المعلوم أن الحيثان مجتمعان في العاقد الواحد أيضا لأنه بائع من جهة ومشتر من جهة أخرى ، وأن مفهوم الوصف ليس بحجة فضلا عن أن يكون ضمنيا فلا يكون مثله في مثل المقام مدركا لثبوت الأحكام . واستدل على القول بالثبوت بوجوه : ( الأول ) الإجماع المنقول عن « الغنية » ويؤيده دعوى عدم الخلاف في المسألة واستظهار الإجماع المحصل . ( الثاني ) حصول الاستقراء في استقرار سائر أحكام المتبايعين في العاقد الواحد حيث أنا وجدنا الأحكام الثابتة عند صورة التعدد ثابتة عند صورة الوحدة أيضا
49
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 49