نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 497
الغير فلا وجه حينئذ لملاحظة الجمع بين الحقين . فتعين أن الحق هو الوجه الأول ، فيلاحظ تفاوت القيمة بين كون الغرس قائماً مجردا عن استحقاق بقائه في الأرض وبين كونه مقلوعا وان كان ذلك مستلزما لانتفاء الأرش في أكثر الأوقات والموارد . لكن لا ضير في ذلك بعد كون المسألة عقلية واقتضاء القاعدة لذلك حيث ليس في البين إجماع ، بل المتعرض لمعنى الأرش وبيان التفاوت بين المقلوع والمنصوب أقل قليل مما وجدناه . هذا كله في الغرس . وأما الزرع : فالمشهور ممن تعرض له ذهبوا إلى استحقاقه للبقاء فتعين إبقائه بالأجرة ، وعللوا بأن له أمد ينتظر . فيه : منع واضح لعدم الفرق بين الزرع والغرس في استحقاقه للبقاء دون الغرس ، والعلة - أعني : له أمد ينتظر - لا يوجب استحقاق بقائه في أرض الغير ، نعم في قلعه يلزم الضرر على الزارع ، فينجبر بالأرش كما ذكرنا في الغرس . فحال الزرع كحال الغرس طابق النعل بالنعل كما ذكره الشيخ الأجل الأورع في حاشية اللمعة ، وتبعه بعض تلاميذه . وأيضا مع فرض البقاء لا معنى لقولهم يتعين إبقائه مع الأجرة لأنه إذا فرضنا استحقاقه للبقاء في الأرض لا معنى لأخذ الأجرة . فإن قلت : لعل الداعي إلى بقائه مع الأجرة هو الجمع بين الحقين على وجه لا يلزم الضرر على الطرفين . قلت : يمنع إمكان الجمع بين الحقين والضررين ، بل هذا فرار عن الضرر إلى ضرر آخر ، لأنه من المعلوم أن البقاء ضرر على صاحب الأرض ، كما أن رفعه وقلعه ضرر على صاحب الزرع ، فعند تعارضهما لا يمكن أخذ الأجرة من الزارع الغابن ، لأنه أيضا ضرر عليه ، فالجمع بين الحقين لا يقتضي أخذ الأجرة من الغابن ، لأنه أيضا ضرر فليس فرق بينه وبين الغرس لجريان تلك المقالة في
497
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 497