نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 496
الغابن عن قلعه كان للمغبون حينئذ المباشرة فيه لعدم استحقاقه على البقاء في ملكه دائما ، ولو رضي بالأجرة فله ذلك . فتلخص مما ذكرنا : أن لكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه ، الا أنه على الغابن أرش طمّ الحفر ، وعلى المغبون أرش الغرس . أما الأول فلوجوب دفع المبيع على المشتري الغابن للمغبون البائع وتسليمه على ما هو عليه ، فطمّ الحفر يكون مقدمة لتسليمه كما أخذ . وأما الثاني فلما ذكرنا من اقتضاء قاعدة الإتلاف ذلك ، فبعد تعارض ضرر البقاء وضرر القلع يرجع إلى قاعدة « من أتلف » ، فيستحق الغابن على المغبون أرش الغرس . فهل هو تفاوت ما بين كونه منصوبا مجردا وبين كونه مقلوعا ، أو بين كونه منصوبا دائما دون استحقاق الأجرة على المغبون من الغابن وبين كونه مقلوعا ، أو بين كونه منصوبا دائما مع ملاحظة أجرة الأرض وبين كونه مقلوعا ؟ وجوه ، ظاهر كلام شيخنا العلامة « قده » في « المكاسب » وغيره ممن تعرض لأخذ الأرش هو الوجه الثاني ، بأن يقوّم الغرس منصوبا دائما ، ويقوّم مقلوعا ويؤخذ تفاوت القيمتين من المغبون . فيه : ما ذكره في « الجواهر » بقوله : قلت : بعد فرض عدم استحقاقه للبقاء في أرض المغبون لا معنى لأخذ الأرش بقيمة كونه منصوبا دائما ، كيف ربما يكون ذلك مستلزما لأخذ تمام الأرض المبيعة بل أزيد منه عوضا للتفاوت بين كونه منصوبا دائما وبين كونه مقلوعا ، فيكون الغرس والأرض كلاهما للغابن . وأما وجه احتمال الثالث هو الجمع بين الحقين ، أي يؤخذ تفاوت المنصوب دائما مع ملاحظة أجرة بقائه في الأرض كذلك . ويرد عليه أيضا ما في السابق من عدم استحقاق الغرس للبقاء والدوام ، فلاحق للغابن في بقاء غرسه في ملك
496
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 496