نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 498
الغرس أيضا . مع أنهم لم يلتزموا فيه ، ولذلك أمر شيخنا العلامة « قده » في كتابه بالتأمل . فلعله إشارة إلى أن الغرس أيضا مثل الزرع في عدم جواز القلع وضرر صاحب الأرض - أعني المغبون - في المقام فينجبر بأخذ الأجرة . أو أنه إشارة إلى أن مع تعارض الضررين في الغرس لا ينجبر ضرر صاحب الأرض بأخذ الأجرة ، لأنه لا يكون منجبرا به كما هو المشاهد في أكثر الأوقات حيث إذا تخير المغبون بين بقائه في أرضه مع أخذه الأجرة وبين قلعه مع التزامه بأرشه لاختار الثاني ، بخلاف الزرع ، فإنه لقصر بقائه فينجبر ضرر البقاء بأخذ الأجرة . فتلخص : أن الأقوى هو جواز الإزالة في المقامين - أعني الغرس والزرع - من غير فرق بينهما ، فللمالك إزالتهما مع الأرش فيعطي المالك لصاحب الغرس والزرع تفاوت ما بين كونه قائماً وبين كونه مقلوعا . فان قلت : أصالة براءة ذمة المالك عن الأرش وأقدام الغابن على الغرس والزرع في الأرض التي تعلق عليها حق الغير لكونها في معرض الفسخ والاسترداد أدخل الضرر على نفسه يقتضيان عدم وجوب الأرش على المغبون كما ذكر نظير ذلك في عدم وجوب الأرش على المغيّر للأصل وبقاعدة الإقدام . قلت : أما الأصل فمنقطع على ما ذكرنا من جريان قاعدة الإتلاف على ما هو التحقيق عندنا ، وأما عندهم فمنقطع بقاعدة لا ضرر ، حيث ذهبوا إلى أن الغابن ليس ظالما بل انما فعل فعلا مأذونا فيه ، فلو قلع غرسه أو زرعه لزم عليه الضرر كما أنه لو بقي يلزم على المغبون الضرر فتجري قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » . أما بالنسبة إليهما فينتج أنه على فرض البقاء يلزم على الغابن أجرة الأرض وعلى فرض القلع يلزم على المغبون الأرش . ولكن قد عرفت هذا المسلك ليس بمختار عندنا ، لأنه فرار عن الضرر إلى الضرر فكرّ على ما فر .
498
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 498