نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 494
وأما على الثاني : - أعني ما كان صاحب الأغصان ممتنعا - فحينئذ يكون بقاء الأغصان ضررا على الجار كما أن قطعها ضرر على صاحبها فيتعارض الضرران ، والمرجع قاعدة قبح التصرف في مال الغير لو كان . لكنه أيضا متعارض من الطرفين بقاعدة السلطنة فإن مقتضى سلطنة الجار في هواه وأرضه قطعها ، ومقتضى سلطنة صاحب الأغصان عدم قطعها ، فيرجع حينئذ إلى أصالة الإباحة ، فيكفي حينئذ في إثبات مباشرة الجار بنفسه في قطع الأغصان ، كما هو صريح المحقق والكركي . وأما على الثالث فيرجع إلى الحاكم لو لم يكن لصاحب الجار ولاية في قطع الأغصان ، لكن الظاهر ثبوت ولايته لدفع الظلم والعدوان عن نفسه من دون استرجاعه إلى الحاكم . ومن ذلك يظهر لك أن في الصورة الثانية - أعني ما كان صاحب الأغصان ممتنعا - حيث قلنا بإباحة القطع ، وجواز المباشرة للجار انما يكون ذلك من دون توقفه على الحاكم وان كان ربما يتراءى في بادي النظر الرجوع إليه لأنه ولي الممتنع ، لكن المقرر أنه ولي حيث لا ولي . ففي المقام ولاية لصاحب الأرض في رفع الظلم عن نفسه كالمديون ، فإنه إذا يريد أداء دينه ، فلو امتنع الدائن عن قبوله وأخذه لا يجب على المديون الرجوع إلى الحاكم في تعيين ما في ذمته ، بل له تعيين ما في ذمته ، بخلاف الدائن ، فإن امتنع المديون فيرجع إلى الحاكم ، فليس للدائن بنفسه تعيين حقه عن أقوال المديون . فالفرق واضح ، لأن الدائن ليس له ولاية في ذلك ، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم بخلاف المديون ، فله ولاية في تعيين ما في ذمته فيصير بعد التعين أمانة عنده مثلا ، فلا يجب الرجوع إلى الحاكم ، فكذلك في المقام . هذا كله في أغصان أشجار الجار ، وقد عرفت أن الأقوى عدم وجوب قطعها على صاحبها ان لم يكن بتفريطه ، لأنه ليس مستندا إلى فعله ، كما ذكره
494
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 494