نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 493
وثانيها : أنه لو كان يجب عليه الاستئذان لكان اللازم الاستئذان من الحاكم إذا امتنع . والتالي باطل في المقام لأنه لم يقل به أحد فكذلك الأول . ووجه التفصيل هو الجمع بين عدم لزوم الضرر على صاحب الهواء وإزالة العدوان عن نفسه وبين قاعدة قبح التصرف في مال الغير . ولكن التحقيق أن يقال : أن صاحب الأغصان والأشجار وأمثاله من صاحب البهيمة وغيرها لا يخلو اما أن يكون حاضرا غير ممتنع ، أو حاضرا ممتنع ، أو غائبا . فعلى الأول ليس لصاحب الهواء والدار المباشرة في قلع الأغصان من دون الاستئذان ، لأنه ليس له التصرف في مال الغير ، فرفع الظلم عن نفسه يحصل بإرجاعه إلى المالك ، والمفروض أنه مقدم لرفع الضرر وقطع الأغصان . هكذا قال شيخنا الأستاذ « دام ظله » من غير تفصيل في هذا القسم . أقول : هذا على إطلاقه كما ترى ، لأنه لو كان قطع الأغصان وإخراج البهيمة مثلا مستلزما لدخول صاحبها إلى ملك الجار وداره ، فللجار حينئذ المنع في دخول مالك الأغصان والدابة لبيته لأغراض عقلائية ، كما أنه يخاف من اطلاعه على خلوات بيته مثلا . أو تشاحا ، فحينئذ يحرم تصرف مالك الأغصان ودخوله في بيت جاره ولو كان ذلك من جهة مقدميته إلى قطع الأغصان ، كما أنه يحرم قطع الأغصان لمالك الهواء بنفسه . ولو كان ذلك من جهة مقدمته لرفع الظلم والعدوان عنه ، لأنه كان رفع الظلم من غير تلك المقدمة المحرمة ، فتتعارض قاعدة قبح التصرف في مال الغير من الجانبين فيرجع إلى أصل الإباحة أي إباحة الدخول في ملك الجار لقطع الأغصان وإباحة قطع الأغصان للجار من دون الإرجاع إلى صاحب الأغصان وإدخاله إلى داره ، فهذا يكفي في جواز المباشرة وإثباتها . فتدبر .
493
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 493