responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


فان قلت : ان في رفع صاحب الهواء أغصان جاره من غير اذنه يلزم التصرف في ملك الغير فهو محجور شرعا ، والحجر الشرعي كالعقلي .
قلت : انا نفرض الكلام في صورة عدم حجر صاحب الأغصان عن ذلك وحيث لم يكن مانعا عن قطع الجار تلك الأغصان الخارجة إلى ملكه فلا يكون حينئذ إبقائها مستندا إلى صاحبها ، فلا يتحقق الظلم والعدوان ، فلم يكن واجبا إزالتها لعدم مساعدة الدليل على ذلك .
وثانيهما : أن بقاء الأغصان في هواء الجار ضرر عليه ودفع الضرر واجب كفاية ، كما في المال المطروح في الطريق حيث يلزم من بقائه في الطريق الضرر فيجب على عامة المكلفين كفاية حفظه ، ففي المقام حيث يتوقف ذلك الوجوب على التصرف في مال صاحب الأغصان فهو - أعني التصرف - حرام على غير مالكها فتعيّن وجوب قطع الأغصان على صاحبها لعدم توقف ذلك الوجوب على مقدمة محرمة .
وفيه : أن مثل هذا الضرر الذي ليس مستندا بفعل أحد وجوب دفعه غير معلوم ، ولو كان واجبا فإنما يجب على صاحب الأرض والهواء لا على غيره .
وانما يجب دفع الضرر عن مال الغير وحفظه إذا كان ذلك الغير غائبا ، أو حاضرا صغيرا غير متمكن كما في مثل المال المطروح في الطريق فإنه إذا كان صاحبه حاضرا وقد طرح ماله في الطريق باختيار ليس لأحد وجوب حفظه كما هو واضح .
وكيف كان مع عدم ردع صاحب الأغصان وعدم ممانعته عن قطعها يصير حال صاحب الهواء كحاله ، واختصاص وجوبه على صاحب الأغصان غير معلوم كما في « التذكرة » . نعم لو امتنع يحرم عليه ذلك ، فيسقط اذنه في قطعها كما ستسمع .
هذا كله في وجوب قطعها لصاحبها ، أما جواز مباشرة صاحب الهواء في

491

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست