نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
فان قلت : ان في رفع صاحب الهواء أغصان جاره من غير اذنه يلزم التصرف في ملك الغير فهو محجور شرعا ، والحجر الشرعي كالعقلي . قلت : انا نفرض الكلام في صورة عدم حجر صاحب الأغصان عن ذلك وحيث لم يكن مانعا عن قطع الجار تلك الأغصان الخارجة إلى ملكه فلا يكون حينئذ إبقائها مستندا إلى صاحبها ، فلا يتحقق الظلم والعدوان ، فلم يكن واجبا إزالتها لعدم مساعدة الدليل على ذلك . وثانيهما : أن بقاء الأغصان في هواء الجار ضرر عليه ودفع الضرر واجب كفاية ، كما في المال المطروح في الطريق حيث يلزم من بقائه في الطريق الضرر فيجب على عامة المكلفين كفاية حفظه ، ففي المقام حيث يتوقف ذلك الوجوب على التصرف في مال صاحب الأغصان فهو - أعني التصرف - حرام على غير مالكها فتعيّن وجوب قطع الأغصان على صاحبها لعدم توقف ذلك الوجوب على مقدمة محرمة . وفيه : أن مثل هذا الضرر الذي ليس مستندا بفعل أحد وجوب دفعه غير معلوم ، ولو كان واجبا فإنما يجب على صاحب الأرض والهواء لا على غيره . وانما يجب دفع الضرر عن مال الغير وحفظه إذا كان ذلك الغير غائبا ، أو حاضرا صغيرا غير متمكن كما في مثل المال المطروح في الطريق فإنه إذا كان صاحبه حاضرا وقد طرح ماله في الطريق باختيار ليس لأحد وجوب حفظه كما هو واضح . وكيف كان مع عدم ردع صاحب الأغصان وعدم ممانعته عن قطعها يصير حال صاحب الهواء كحاله ، واختصاص وجوبه على صاحب الأغصان غير معلوم كما في « التذكرة » . نعم لو امتنع يحرم عليه ذلك ، فيسقط اذنه في قطعها كما ستسمع . هذا كله في وجوب قطعها لصاحبها ، أما جواز مباشرة صاحب الهواء في
491
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 491