responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 48


مع التعدد أم لا ؟ وجهان بل قولان ، المشهور المعروف بل كاد أن يكون إجماعا ثبوت الخيار بل في « الجواهر » لا أجد فيه خلافا بيننا ، نعم حكى العلامة « قده » في « التحرير » قولا بعدم ثبوت الخيار واحتمله بعض الأصحاب بل استقربه فخر الدين « قده » ومال اليه المحقق الأردبيلي ، وفي « الحدائق » : أنه الأقرب وتوقف في « التحرير » وفي « جامع المقاصد » ، ولو عد التوقف قولا لكانت في المسألة أقوال ثلاثة ، الا أن لازم القول بالتوقف سقوط الخيار في مقام العمل للأصل المؤسس الذي يكون هو المرجع عند التحير وهو في المسألة كما ذكرنا أصالة اللزوم ، واستدل على سقوط الخيار بوجوه :
( الأول ) أن المقتضى للزوم موجود والمانع مفقود ، أما الأول فللعمومات والإطلاقات الدالة على اللزوم كما ذكرنا ، وأما الثاني فلان المانع هو دليل الخيار لا يصلح للمانعية ، ولا يثبت الخيار في صورة الوحدة لعدم ظهور قوله :
« البيعان » إلا في التعدد ، فلا يثبت شموله على صورة كون العاقد واحدا .
( الثاني ) قاعدة لا ضرر بتقريب : ان الخيار لو قلنا في صورة الوحدة لكان بلا أمر لعدم حصول الغاية عند الوحدة ، إذ لا يتصور الافتراق الذي هو المضي لذلك الخيار فيكون الخيار الدائمي الذي هو بلا غاية ولا أمر ضررا للطرفين فهو منفي بقوله « لا ضرر ولا ضرار » .
( الثالث ) دلالة قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » على لزوم البيع عند كون العاقد واحدا ولعل الاستدلال بدلالة الخبر في صورة الوحدة لبعض الأجلة ولم يذكر كيفية دلالته ، ولعل نظره ظهور قوله « ما لم يفترقا » على صورة التعدد أو من جهة مفهوم الوصف الضمني بأنه يستفاد من مادة الافتراق الاجتماع الذي يتصف به البيعان فيصير كمورد ( البيعان المجتمعان ) يثبت لهما الخيار وغير المجتمعين لم يثبت لهما الخيار كقوله « لي الواجد يحل عقوبته وغير الواجد لا يحل عقوبته » كما هو

48

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست