responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 486


برجوع الواهب بعد غرس المتهب فيها أغراسا .
وأما إذا كانت الأرض مشغولة لحق الغير فالغرس فيها مع اشتغالها في حق لم يكن مبنيا على الدوام كما إذا غرس فيها مع تعلق الشفيع والمرتهن والمغبون ، فحينئذ فلذي الحق سلطنة على قلع الغرس لسبق حقه ، فيكون مانعا عن بناء الغرس على الدوام . ففي المقام للمغبون سلطنة على القلع كالشفيع .
فان قلت : لو كان للمغبون والشفيع سلطنة على القلع فقلعا للزم الضرر على الغابن وعلى المشتري في الشفعة .
قلت : بقاء الغرس في أرض المغبون والشفيع ضرر عليهما أيضا فيتعارض الضرران والمرجع قاعدة : الناس مسلطون على أموالهم . فهي تقتضي جواز إزالة الغرس عن ملكهما . والحاصل : أنه لما كان الغرس غير مستحق للدوام والبقاء لتعلق حق الغير على الأرض فيجوز لمن له حق فيها بعد التشبث بحقه وأخذه الأرض إزالة الغرس . فتلخص في ذلك المقام ثبوت السلطنة في إزالة الغرس وقلعه للمغبون كما ذكروا في الشفيع .
أما المقام الثاني : فهل يجب على المغبون أرش الغرس أي التفاوت بين كونه منصوبا وبين كونه مقلوعا على ما سيأتي بيان كيفية الأرش أم لا ؟ والغرض هنا بيان وجوب أصل الأرش على المغبون ، فظاهر المشهور ممن تعرض للمسألة وجوب إعطاء الأرش على المغبون لصاحب الغرس تداركا لضرره حيث قلنا بجواز قلعه للمغبون كما علل في « الجواهر » أنه مقتضى الجمع بين الحقين وقد خالف في ذلك فخر المحققين حيث ذهب إلى عدم الأرش لأن بناء الغرس ووضعه وان كان بحق الا أنه كما عرفت في المقام الأول ليس مستحقا للدوام والبقاء كما حكموا لسلطنة المغبون على إزالته ، فحيث يجوز إزالة الغرس على المغبون والشفيع لسبق حقهما وعدم ثبوت حق للغارس في البقاء والدوام فلا وجه حينئذ

486

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست