نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 487
لثبوت الأرش على صاحب الأرض ولا دليل عليه فيشكل حينئذ قول المشهور حيث ذهبوا إلى ثبوت الأرش . والتعليل بأنه جمع بين الحقين وأن القلع ضرر على الغارس كما أن البقاء ضرر على صاحب الأرض فمقتضى الجمع بينهما سلطنة على القلع مع الأرش عليل . إذ القول بقلع الغرس وجواز إزالته انما هو من جهة استلزام بقائه الضرر على صاحب الأرض فلو قيل حينئذ بلزوم الأرش على صاحب الأرض في صورة قلعه يلزم الفرار عن الضرر إلى الضرر بل القاعدة المقررة ما ذكرنا من أن البقاء ضرر على المغبون والقلع ضرر على الغابن فيتعارضان فيرجع إلى قاعدة السلطنة فمقتضى تلك القاعدة سلطنة صاحب الأرض على جواز تصرفه في أرضه كيف يشاء وان استلزم ضررا على صاحب الغرس . فان قلت : أنه إذا استلزم اجراء تلك القاعدة الضرر على الغير يسقط عن الاعتبار ، لأن قاعدة السلطنة لا تجري إذا كانت مستلزمة للضرر لحكومة قاعدة نفي الضرر على سائر الأحكام كما قرر شيخنا العلامة « قده » في رسالته . قلت : هذا الضرر لا حكومة له لما قلنا أنه معارض بالضرر اللازم على المغبون في صورة بقاء الغرس في أرضه فعند تعارضها تصير قاعدة السلطنة سليمة من غير جريان قاعدة الضرر حينئذ ، فعلى هذا ما ذهب اليه الفخر من عدم الأرش يكون وجيها الا أن يوجه كلام المشهور فنقول : دليلا لما ذهب اليه وان لم ينصوا بذلك الدليل وهو أن يقال : أن مقتضى قاعدة من أتلف مال الغير - انتهى . وجوب الأرش على المغبون إذ غاية الأمر مما ذكرنا لهم هو الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين ، فهي - أي قاعدة السلطنة - انما تثبت جواز إزالة الغرس ، وأما مع وجوب الضمان والأرش وعدمه ساكتة عن ذلك فلا ينافي لجواز القلع مع الأرش بحكم قاعدة الإتلاف بل تلك القاعدة حاكمة على قاعدة السلطنة .
487
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 487