responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 485


وان كان يتداخل في بعض تلك الوجوه المذكورة ، وهو أن يقال : ان كلا من مالك الأرض ومالك الغرس يتسلط على قلعه لان كلا منهما يملك ماله ولا يشترط حق له على الأخر ولا عليه له فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه ، فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش الطم وان أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس .
فتوضيح الحال في تحقيق المقال يتوقف على التكلم في مقامات ثلاثة :
الأول : هل للمغبون سلطنة على قلع الغرس أم لا ؟ ، الثاني : هل يجب عليه أرش مع ذلك أم لا يتعلق الأرش إذا قلع ؟ .
الثالث : هل يجب عليه أخذ الأجرة من الغابن لو اختار البقاء أم لا ؟ فيتضح تنقيح الكلام في تلك المقامات صحة أحد الوجوه وأحقية قول من تلك الأقوال .
أما المقام الأول : فنقول : لا ريب أن بناء الغرس والزرع وأمثال ذلك من انتفاعات الأرض الا أن الزرع لما كان له أمد مخصوص والغرس ليس له أمد فتكون تبعية الزرع وانتفائه موقتا بتلك الأمد . وأما الغرس فليس له أمد ، بل هو لو خلي وطبعه مبني على الدوام والبقاء ، فإذا كانت الأرض سالمة عن مزاحمة الحقوق ، فلو غرس فيها غرسا لكان ذلك مبنيا على الدوام قطعا من غير اشكال كما في أملاك الملاكين السالمين عن الحقوق ، بمعنى كان الملك طلقا لصاحبه فإذا غرس ذلك المالك أشجارا ثم باع الأرض من دون اغراسها فلا يجوز للمشتري قلع تلك الاغراس التي حين غرسها مبني على الدوام ويستحق للبقاء أيضا ، لأن الأرض إنما اشتريت مشغولة على تلك الأشجار ، فلا يكون للمشتري سلطنة على قلعها قطعا حينئذ .
ومن هذا القبيل الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري فلا يجوز للبائع قلع تلك الاغراس التي غرسها المشتري المفلس ، لأنه حين غرسها ليست الأرض متعلقة لحق البائع لعدم تفليس المشتري وكذلك في الأرض الموهوبة لو قلنا

485

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست