responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


لكونها نفس السابق .
هذا غاية توجيهه ويمكن أن يقال في المقام كما ذهب اليه مشايخنا الأعلام « قده » ولكن يرد عليه :
أولا : منع تعدد الملكية عند العرف ، فإن الملكية عبارة عن اختصاص العين لصاحبها ، وهو واحد في المقامين .
وثانيا : لو أغمضنا عن ذلك . فلا يوجب ذلك التعدد تفاوتا في العين ، وتعددها فإنها أمر واحد قطعا وانما تعلق حق المغبون على العين التي وقع العقد عليها .
وثالثا : لو أغمضنا عن ذلك كله فنقول كشفا للظلام ورفعا للحجاب ان غاية الأمر أن المغبون إذا فسخ فقد ملك البدل في ذمة الغابن ، فيجب عليه أداء ما في ذمته مثليا أو قيميا في المثليات أو القيميات مراعاة للأقربية في ذلك ، ولا شك في أن العين وان تلقى ملكيتها بالملك الجديد من مالكها أقرب إلى ما أخذ الغابن من المغبون والصيرورة إلى غير العين بمثلها أو قيمتها انما هو من جهة عدم إمكان رد العين ، فحيث أمكن ردها فيجب ردها لا غير كما هو الحال في جميع باب الضمانات فان مقتضى قوله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وجوب رد ما أخذت بجميع جهاته لهذا صاروا إلى وجوب رد المثل في المتلي والقيمة في القيمي .
فإن للعين جهتين جهة مالية وجهة ملكية واختصاصية . فإذا تعذر رد الجهة الاختصاصية تعيّن رد الجهة المالية ، ولذا نسبنا إليهم في المال المضمون كالغصب وغيره إذا تلف بالكلية وانعدم بالمرة انتقل ذمة الغاصب إلى بدله ، ومع ذلك لو تلبس بلباس الوجود من باب الاعجاز يجب رده بنفسه لا بمثله ولا بقيمته والدليل على ذلك هو الدليل الذي يوجب صيرورة ضمان المثل في المثليات والقيمي في القيميات لكونهما أقرب إليهما ، كما هو مستفاد من قوله : على اليد ، وغيره .
وظهر لك أن المختار في جميع المقامات المذكورة وجوب رد العين ما لم يقبض

481

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست