responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 480


بدل الحيلولة بأن يملك المغبون مع حجر التصرف فيها مراعى على دون ولدها كما كان عند الغابن .
بعبارة أخرى : أن عين الأمة المستولدة ملك المغبون ملكا مسلوب الانتفاع كالمال الملقى في البحر فإن أخذ من البحر ينفع والا يبقى على الملكية المحضة فكذلك في المستولدة فإنها بمجرد فسخ المغبون تصير ملكا له على سبيل التزلزل من غير جواز للتصرف فيها بل ممنوع عنها التصرف لحق الاستيلاد ولكن هذا النحو من الملك حيث لا يمنع حق الاستيلاد بل يجتمع معه ولهذا يمكن أن يقال بملكية المغبون وأخذه البدل انما هو بدل الحيلولة كما هو الظاهر .
هذا كله إذا كان العود بالفسخ واما إذا كان بعقد جديد ، قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فالأقوى عدم وجود الرد مطلقا لأنه ملك جديد يلقاه من مالكه وفاقا لما قوّاه في « الجواهر » لان فسخ الخيار انما يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقا . وحاصل الفرق بين العقد الجديد وبين الفسخ أو الإقالة : أن إطلاق أدلة الخيار القاضية بالرجوع إلى العين هو كونها باقية على الملكية الأولية السابقية ولما كان الفسخ والإقالة لا ينافيان ذلك ، لأنهما - كما هو الظاهر - ليسا من أسباب التملك وانما هما يزيلان العقد فتعود الملكية السابقة ، فيرجع المغبون إلى عين ملكه الذي انتقل إلى الغابن الذي نقل عن ملكه لمكان عود تلك الملكية بالفسخ ، وأما في مثل العقد الجديد كابتياع الغابن ثانيا ، أو تملكه بالإرث ، فلا شك أن التملك الحاصل بسببها تملك جديد لا ربط له بما كان من التملك سابقا .
وان شئت فقل : أن العرف يفرق بين الملكية السابقة وبين الملكية الجديدة المتلقاة من مالكه بعقد جديد أو بإرث ، بخلاف صورة الفسخ والإقالة ، فإن الملكية حينئذ نفس الملكية السابقة عند العرف ، فإذا فسخ المغبون على الأول وجد العين وملكيتها غير موجودة عند الغابن لأن هذه الملكية غير الملكية السابقة وأما على الثاني : استرجع

480

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست