responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 478


حق المغبون إلى البدل في ذمة الغابن فبعد عودها إلى ملك الغابن لا دليل على عود استحقاق المغبون العين .
فيه : أنه حسن إذا لم تعد أصلا وأما إذا عادت في ملك الغابن والحال أن المغبون لم يفسخ فبعد فسخه ووجد العين في ملك الغابن لا وجه لعدم استحقاقه العين .
ووجه الثالث : أعني ما كان عودها إلى ملك الغابن قبل فسخ المغبون فيستحق العين كما عبر عنه شيخنا الأنصاري بقوله : فالظاهر وجوب رد العين وعبر عنه في « الروضة » بقوله : قبل الحكم بالعوض ، فقوله : قبل الحكم بالعوض في « الروضة » لا معنى له ولا يتعقل الحكم بالعوض بعد الفسخ معنى يترتب عليه ما ذكره بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو البدل من المثل والقيمة ، فيرجع ما في « الروضة » إلى ما ذكره شيخنا الأنصاري من أن المدار على الفسخ ، فقال ما حاصله : فإن كان العود قبله يستحق العين ، لان المغبون إذا فسخ وجد العين حينئذ باقية في ملك الغابن فيردها بالفسخ .
فيه : أنه من المحتمل انتقال حق المغبون إلى البدل حين أخرج الغابن عن ملكه بالعقد ، فإنه كان بمنزلة التلف ، فبعد رجوع العين إلى الغابن لا دليل لرجوع استحقاق المغبون عن ما في ذمة الغابن من البدل إلى العين .
ثم قال : وان كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل .
فيه : أنه إذا فسخ المغبون والحال أن العين ليست بموجودة عند الغابن ، تملك البدل في ذمة الغابن مسلم لا ارتياب فيه ولكن دفع الغابن ما في ذمته من البدل واجب مع مراعاته الأقرب فالأقرب لقاعدة وجوب مراعاة الأقربية في الضمانات كما هي مسلَّمة عندهم ، فحيث عاد الملك أو زال المانع ولو بعد فسخ المغبون وتعلق حقّه إلى البدل يجب على الغابن دفع نفس العين للأقربية ، حتى

478

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست