responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 476


العتق ولو تعقبته الإجازة كذلك في صحة عتق الراهن ولو تعقبته إجازة المرتهن لحرمة تصرف الراهن وكونه ممنوعا منه ، فإذا فرضنا حرمة تصرف الراهن هناك وحرمة تصرف من عليه الخيار أعني الغابن هنا فكيف أمكن صحة العتق لأنه من العبادات فيكون من قبيل اجتماع الأمر والنهى الأمري .
هكذا استشكل شيخنا الأستاذ العلامة « دام مجده » ولكن يمكن دفعه أو لا بعدم كون الاجتماع أمريا . وثانيا بعدم صدق التصرف في مجرد إيقاع الصيغة . هنا فرع وهو أنه قال شيخنا العلامة الأنصاري لو اتفق عود الملك إليه - أي إلى الغابن - بفسخ في العقد الجائز أو : بإقالة في العقد اللازم مثلا أو بعقد جديد .
ولا يخفى أن هذا على القول بمختاره من القول بالبدل في بيع الغابن . وأما على مختارنا من القول بالبطلان من حين الفسخ فلا وقع ولا وجه لهذا الفرع .
وكيف كان في رجوع المغبون في العين أو في بدلها فيما رجعت العين إلى الغابن بالفسخ احتمالات ، أحدها : رجوع المغبون إلى العين مطلقا ، وثانيها : رجوعه إلى البدل مطلقا ، وثالثها : رجوعه إلى العين قبل الحكم بالعوض مطلقا ، وبعده يرجع إلى البدل مطلقا . وسيتضح بيان محتملات الحكم في نقل كلام الشهيد في « الروضة » . رابعها : رجوعه إلى العين وان لم يأخذ البدل من الغابن وان أخذ البدل يفسخه ثم عادت العين إلى ملك الغابن ، فلا يرجع المغبون حينئذ إلى العين لأنه تملك عوض العين . وخامسها : رجوع المغبون إلى البدل ان كان المانع من الرد عقدا ، أو إلى العين ان كان المانع استيلادا . وسادسها : إذا كان فسخ المغبون بعد رجوع العين إلى ملك الغابن وبعد زوال المانع ، فيرجع المغبون إلى العين . وأما إذا فسخ المغبون قبل رجوعها وعودها إلى ملك الغابن وقبل زوال المانع . فيرجع إلى البدل .
فقال شيخنا العلامة « قده » : حينئذ فالظاهر وجوب رد العين في الأول ووجوب بدله في الثاني .

476

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست