responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 473


نقول باللزوم لتعلق حق المغبون عليه ، فجريان عموم أوفوا مبني على عدم تعلق حق الغير في العين ، والمفروض في المقام تعلق حق المغبون ولو بواسطة تعلق حقه على العقد أولا ، بمعنى أنه حلّ العقد واسترد العين فكان العين مما تعلق عليها الحق فلا يجوز كونه لازما لان اللزوم يوجب سقوطه حقه كما هو واضح . نعم صحة عقده ولو متزلزلا لا تنافي حقه كما هو المختار فيلزم بالصحة دون اللزوم فيثبت القول من حينه .
ولو قيل : أنه لما أوقع العقد فقد خرج عن ملك الغابن فيكون بمنزلة التلف لان التلف الشرعي كالتلف العقلي .
نقول : ان هذه الا مصادرة إذ الكلام في تلفه الشرعي فإن التلف الشرعي لا يكون الا على تقدير لزوم عقد الغابن وهو أول الكلام لتعلق حق المغبون عليه .
فاتضح لك أن الحق هو القول من حينه لأنه مقتضى الجميع بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فان دليل نفي الضرر يقتضي وجوب مراعاة حق المغبون وهو لا ينافي صحة البيع فيحكم بصحة البيع بمقتضى أدلة البيع ، فإذا تشبث المغبون بحقه ينفسخ العقد من حينه والقول بأن حقه متعلق بنفس العين فلا تجري أدلة البيع ممنوع لأنه لم يدل دليل على عدم جواز تصرف من عليه الحق في العين المتعلقة بأمثال ذلك الحق كما هو الحال في صحة تصرف المولى في العبد الجاني وصحة استيلاده في الأمة الجانية وصحة بيع العين المتعلقة فيها حق الشفيع ، فان تلك الحقوق لا تمنع عن التصرف ولم يكن تصرف من عليه الحق موقوفا على اذن من له الحق .
نعم في العين المرهونة حيث تعلق حق الراهن لا يجوز التصرف فيها لأن النهي الوارد في أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف بخلاف أمثال تلك الحقوق كحق الخيار وغيره لفقدان النهي فيها ، فكل تصرف توقف من قبل الشارع على اذن من له الحق لا يجوز لغيره التصرف كالمرتهن بخلاف صورة عدم المنع

473

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست