responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 472


بحق المغبون فإذا فسخ بطل من أصله كالرهن . أما في الثاني : أن تبعية الملك المشتري الثاني ومعلوليته انما هو مسلم في الحدوث ، وأما في البقاء فممنوع .
ووجه الثاني : أن العقد الثاني انما وقع في مورد تعلق حق الغير فيه فيوجب تزلزله من رأس كما في الرهن ، فمقتضى فسخ ذي الحق البيع الأول تلقي الملك من المشتري الأول وبطلان العقد الثاني . وفيه : أن هذا يوجب تعطيل الأسباب فمجرد ثبوت الحق للمغبون لا يوجب بطلان سببية العقد الثاني الذي أوقعه الغابن والا لزم التخصيص لعموم أوفوا وآية الحل . نعم من له الحق ان تشبث بحقه اما يوجب الفسخ من حين التشبث كما هو مقتضى الوجه الأول أو يوجب تعلق حقه إلى البدل كما هو الوجه الثالث وأما بطلان عقد الغابن من رأسه فلا وجه له بعد شمول أدلة البيع .
ووجه الثالث : أن تصرف من عليه الخيار في زمان الخيار صحيح لازم كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » وحوّل تفصيله في أحكام الخيار فحيث أوقع العقد من عليه الخيار ، أعني الغابن فيكون عقده مشمولا للأدلة الدالة على لزوم البيع وصحته فخرج عن ملكه خروجا لازما فيكون بمنزلة التلف ، لان التلف الشرعي كالتلف العقلي .
وقد يقال في وجهه بناءا على مذهب حدوث الخيار عند ظهور الغبن لو تصرف الغابن بالنقل وإخراجه عن ملكه ، فقد وقع بيعه بيعا تاما في ملك ليس له حق الغير أصلا ، فقد قوى هذا الوجه شيخنا العلامة في « المكاسب » فيتعلق حق المغبون حينئذ إلى البدل .
فيه : أن ابتناء القول بالبدلية على حدوث الخيار عند ظهور العين حسن الا أنه خلاف مختاره « قده » وخلاف المشهور .
وأما ابتنائه على صحة تصرف من عليه الخيار . فيه : أنه لو قلنا بالصحة لما

472

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست