responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


التي يبلغ إلى ثلاثمأة . فقد قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به . فإن أراد منه التصرف الغير المخرج عن الملك ، فيه : أنه لا معنى لدعوى أنه الظاهر بل هو قطع للاتفاق على عدم سقوط خيار المغبون حينئذ . وان أراد التصرف المخرج ، فيه : أن له وجها في سقوط الخيار وهو ما ذكره العلامة « قده » من أن امتناع رد العين يوجب سقوط خيار المغبون ، فهذا الوجه يجيء عند تصرف الغابن أيضا ، وما ذكره صاحب « الجواهر » « قده » من الفرق عرفت الحال فيه .
وكيف كان ، لو فسخ المغبون ووجد العين خارجة عن ملكه بالبيع أو العتق أو الوقف أو غيرها من النواقل اللازمة ، ففي تسلط المغبون على إبطال العقد من حينه كالشفيع ، أو من أصله كالمرتهن أو يرجع إلى البدل وجوه ، وذهب شيخنا في « الجواهر » إلى الأول ولعله المختار ، والعلامة « قده » في « القواعد » إلى الثاني ، وشيخنا العلامة الأنصاري « قده » إلى الثالث . وجه الأول وجوه :
أحدها - ما ذكره صاحب « الجواهر » من تلقي المشتري الثاني الملك من المشتري الأول الذي هو الغابن ، فكما أن ملكه متزلزل كذلك ملك المشتري الثاني والا بأن كان لازما لزم زيادة الفرع على الأصل . ثانيها - أن ملك المشتري الثاني معلول لملك الغابن ، فإذا زال ملك الغابن بالفسخ زال ملك المشتري من حينه أيضا . ويستفاد ذلك من شيخنا العلامة في أحكام الخيار .
وثالثها - أنه مقتضى الجمع بين دليل نفي الضرر ودليل أدلة البيع من * ( أَوْفُوا ) * وأمثاله ، فيكون البيع صحيحا بمقتضى أدلته ، غاية الأمر أن قاعدة لا ضرر انما تؤثر حين الفسخ . وهذا الوجه هو المختار ، والا يمكن التنظير على الأوليين .
أما في الأول : بأن يقال : تلقي المشتري الثاني انما كان في زمان مشغول

471

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست