responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 470


ولو قيل أن الدليل عام وهو دليل نفي الضرر شامل لصورة تلف العين ، فلو قلنا بسقوط خيار المغبون بتصرف الغابن وبتلف المال عنده ليلزم الضرر على المغبون ، ويقتضي نفي الضرر ثبوت الخيار .
نقول : مقتضى عمومه عدم سقوط خيار المغبون بتصرفه المخرج قبل العلم بالغبن ، فلو قلنا بسقوطه بتصرفه المخرج عن الملك لا يرتفع الضرر عنه من غير فرق .
ولو قيل : أن الفارق هو عمل الأصحاب حيث أن دليل نفي الضرر من العمومات الموهونة يحتاج العمل بعمومه إلى الجبر وهو حاصل في صورة تصرف الغابن دون صورة تصرف المغبون بالتصرف المخرج عن المغبون لذهابهم - كلمة واحدة - إلى بقاء الخيار في الأول دون الثاني .
نقول : لا يلزم في الخيار دليل نفي الضرر إلى عمل جميع الأصحاب أو مشهورهم بل يكفي في حصول انجباره إلى عمل جمع ولو كان ثلاثة أو اثنين من معظمهم وقد عرفت أنه حاصل في المقام أيضا لكفاية عمل بعض المحققين من مشايخ مشايخنا وإطلاق كلام العلامة في « الإرشاد » وتنظير الشهيد الأول في « اللمعة » واستحسان الثاني في « الروضة » . فهذا يكشف عن عدم ورود التخصيص في المقام لقاعدة نفي الضرر ، فلو كان له مخصصا لعبّروا به .
وكيف كان ، المقدار الثابت في رفع الوهن هو عدم مجيء المخصص مع حصول العمل به في الجملة وهو حاصل فيكفي خصوصا في مثل هذه المسألة التي ليس لها عنوان في كتب من تقدم من المحقق « قده » ولم يتعرض له أحد من المتقدمين فيما رأيناه .
هذا كله في تصرف المغبون ، وأما تصرف الغابن فاما مغير للعين أم لا ؟ وعلى الثاني اما ناقل أو غير ناقل ، وعلى الأول اما لازم أو غير لازم ، إلى آخر الأقسام

470

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست