responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 469


وان كان ناقلا للاستصحاب وحديث الضرر وغيره كما في « الجواهر » . وجه الورود واضح لان مقتضى تعليلهم لسقوط الخيار عند تصرف المغبون الناقل بعدم إمكان الاسترداد تعلق حق المغبون على العين ومعنى تعلق حقه على العين أن له حقا في العين المنتقلة اليه والمنتقلة عنه ، فيرد ما انتقل اليه ويسترجع ما انتقل عنه ، فكما أن في تلف المنتقل اليه وتصرفه الناقل لا يمكن له الاسترداد فكذلك في صورة تلف المنتقل عنه عند الغابن وتصرفه الناقل لا يمكن الاسترداد والاسترجاع . فلا فرق بين الغابن والمغبون بالتصرف الناقل في عدم إمكان الاسترداد .
فما في « الجواهر » : - واحتمال عدم الفرق فيبطل الخيار وان كان النقل من غير ذي الخيار لتعلقه بالعين فيفوت بانتقالها - لا ينبغي صدوره ممن له أدنى خبرة بالنصوص والفتاوى كما ترى ، لأنه إن استفيد من النصوص والفتاوى أن حق المغبون تعلق بالعين فيفوت بفواتها فلا فرق بين المقامين ، لان معنى خياره على هذا هو السلطنة على استرداد العين ، فالمغبون إذا اشترى شاة قيمته خمسة قرانات مثلا بثوب قيمته عشرة قرانات كان له الخيار في رد الشاة واسترداد ثوبه فكما أن له حقا في رد الشاة كذلك له حق في استرداد الثوب واسترجاعه .
وما يقال : ( أن معنى الخيار على القول بتعلقه بالعين انما هو في العين المنتقلة إليه فيفوت الخيار بانتقالها لا في العين المنتقلة عنه ) صرف مجازفة في الكلام ، وتفكيك بين الرد والاسترداد من غير دليل ، ودعوى من غير بينة ، فإنه كما يقال :
أن القدر المتيقن من ثبوت الخيار هو صورة إمكان الرد فليس للمشتري المغبون خيار إذا أخرج المبيع عن ملكه أو تلف عنده كذلك يقال : ان القدر المتيقن من ثبوت الخيار للمشتري المغبون هو صورة إمكان الرد والاسترداد معا فليس له الخيار إذا أخرج الغابن عوض المبيع المنتقل اليه عن ملكه أو تلف عنده لعدم إمكان استرداد المشتري ماله من الغابن حينئذ لعدم بقاء العين .

469

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست