responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 468


مضافا إلى أنا نقول : أن قاعدة لا ضرر وان كانت من القواعد التي تحتاج إلى الجبر من جهة الدلالة لكن يكفي في جبر دلالتها عمل مثل الشهيدين فضلا عمن تأخر عنهما ، لأنه يكفي في جبر دلالتها عمل بعض العلماء وان لم يبلغ مرتبة الشهرة وما هو محتاج إلى الانجبار بالشهرة انما هو في الجبر من جهة السند ، بخلاف دليل نفي الضرر حيث أن سندها مما لا اشكال فيه وانما الكلام من جهة دلالته لو هنه من جهة ورود كثرة التخصيصات عليه فينجبر وهنه حينئذ بعمل بعض الأصحاب فيكشف عن عدم تطرق التخصيص عليه في مورد العمل بعد الفحص عن الأدلة وفقد دليل مزاحم له وعدم عمل المشهور له . وسكوتهم عن التمسك به لا يكشف عن ورود التخصيص لاحتمال الغفلة عن التعرض له أو لعدم كون المسألة معنونة في كلماتهم كما هو كذلك في مسألتنا هذه حيث لم يتعرض بحال التصرف المخرج عن المغبون قبل المحقق كما ذكر شيخنا العلامة « قده » في كتابه .
فحينئذ الحق ما استوجهه الشهيد الثاني « قده » في « الروضة » من عدم سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن الملك تبعا للماتن حيث أورد النظر على ما نسب إلى المشهور وفاقا لبعض مشايخ الفقهاء المتأخرين من أنه لا وجه لسقوط الخيار مع أن مقتضى دليل نفي الضرر الذي هو العمدة في الباب عدم الفرق في ثبوت الخيار قبل التصرف المخرج وبعده في حال الجهل ، فإنه لو قلنا بسقوط خيار المغبون بمجرد تصرفه الناقل عن الملك مع جهله بغبنه للزم الضرر عليه ، وهو منفي في الشرع بمقتضى قاعدة نفي الضرر وان لم يكن الاسترداد وتلف العين ، الا ترى لو تصرف الغابن في العين المنتقلة اليه أو تلفت عنده لم يسقط حق المغبون بالاتفاق فكذلك هنا .
ومن هنا أورد أو يمكن أن يورد على المشهور بالنقض على التصرف من جانب الغابن وان كان ناقلا ضرورة عدم سقوط خيار المغبون بالتصرف من غيره

468

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست