responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 467


فيه : منع كون معنى الخيار ذلك ، بل هو عبارة عن فسخ العقد وهو غير متعذر .
< فهرس الموضوعات > الخامس - ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره < / فهرس الموضوعات > الخامس - ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره بالقطع والإجماع وكذلك التصرف المخرج عن الملك ، لأن الإتلاف الشرعي بمنزلة الإتلاف الحقيقي العقلي .
فيه : منع سقوط الخيار في الأصل فضلا عن الفرع الذي نزل بمنزلته لعدم ثبوت الإجماع ، ان هو إلا أول الكلام .
< فهرس الموضوعات > السادس - ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر ، < / فهرس الموضوعات > السادس - ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر ، وهي من القواعد التي تطرقت عليها التخصيصات الكثيرة ، فيحتاج في العمل بها إلى الجبر من عمل الأصحاب وهو مفقود في المقام لأن الشهرة على خلافه كما سبق ذكره من أن المشهور سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك حسبما حكاه شيخنا الشهيد « قده » في « الروضة » ، ونسبه شيخنا العلامة الأنصاري في الكتاب إلى مشهور المتأخرين . وقد استحسنه شيخنا العلامة الأستاذ « دام مجده » في مجلس البحث .
أقول : انه حسن لولا يكون لسائر الأدلة كفاية على إثبات الخيار للمغبون من الآيتين الشريفتين والأخبار الواردة في حكم الغبن والخبر الوارد في تلقي الركبان أعني قوله عليه السّلام : وهم بالخيار إذا دخلوا السوق . فان تلك الأدلة لو تمت لدلت على ثبوت الخيار للمغبون . ومن المعلوم أن الخيار عبارة عن القدرة على الفسخ كما ذكرنا في أول الخيار بمعنى أن لذي الخيار حق يثبت في العقد فان شاء بقاه على حاله وان شاء فسخه فينحل العقد . فإن كان العين المنتقلة عنه باقية استرجع نفسها والا استرجع قيمتها ان كانت قيمية ومثلها ان كانت مثلية وكذلك في العين المنتقلة إليه .

467

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست