نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 462
عدا الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع أنه لو هلكت السلعة أو تصرف فيها سقط الرد . إلخ . بناءا على اتحاد خيار الغبن مع خيار ظهور كذب البائع . ولكن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو ذلك حيث قالوا لا يسقط هذا الخيار - أي خيار الغبن - بالتصرف إذا لم يخرجه عن الملك أو يمنعه مانع من رده ، واستثنائهم التصرف المخرج عن الملك تصريح منهم على كونه مسقطا للخيار . وذهب بعض مشايخنا إلى عدم كونه مسقط لاستواء المستثنى والمستثنى منه في الحكم بعدم السقوط كما أطلق العلامة « قده » في « الإرشاد » ، فقال : لا يسقط خيار الغبن بالتصرف من غير استثناء شيء منه على خلاف ما صرّح به في « القواعد » و « الشرائع » بل صرح في « اللمعة » على التنظير على مقالهم . وكيف كان المشهور عن الشهيد الثاني هو سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن الملك . وذهب اليه المحقق والعلامة في « الشرائع » و « القواعد » والشهيد في غير « اللمعة » وأول عبارة ممن خالف في ذلك - مما رأينا - هو إطلاق كلام العلامة في « الإرشاد » وتصريح الشهيد في « اللمعة » ، ثم تبعه في « الروضة » حيث قال : وهذا الاحتمال متوجه لكن لم أقف على قائل به . إلخ . وحينئذ الذي ينبغي أن يصار اليه هو ما ساعد عليه الدليل ، فلا بد من التكلم فيه . وقد يقال : أن هذه المسألة مبتنية على مسألة أن التلف مسقط للخيار أم لا ؟ فإن لم نقل بأن التلف مسقط فيصير الحكم بعدم مسقطية التصرف المخرج بطريق أولى لأن بقاء الخيار مع بقاء العين ، وان حصل فيها التصرف أولى من بقائه مع تلفها ، وأما ان قلنا بإيجاب التلف لسقوط الخيار فيصير إيجاب التصرف المخرج السقوط مبنيا على أن التلف الشرعي كالتلف العقلي أم لا ؟
462
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 462