نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
وقد أورد هنا بعض الأساطين ردا على شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بما حاصله : أن ابتناء المسألة على الشك في الرفع أو الدفع لا فائدة له في المقام ، بل الحكم هو سقوط الخيار سواء كان الشك في الرفع أو في الدفع . واستدل بذلك أن الخيار عبارة عن السلطنة على إمضاء العقد وإمساكه وعلى فسخه ، ومعلوم أن المغبون بمجرد تصرفه أمسك العقد وأمضاه ، فلا خيار له بعد إمضاء العقد . فيه : أولا - أن الخيار ليس معناه السلطنة على الفسخ والإمضاء بل هو عبارة عن السلطنة على الفسخ والقدرة عليه كما حققناه في أول مسألة الخيار ، فان بقاء مفاد العقد لا حاجة إلى الإمساك والإمضاء بل انما هو من مقتضى نفس العقد والخيار انما هو حق مجعول لإزالة مقتضاه ، فالخيار ليس هذا والأنفس الرضا على العقد ليس من طرفي الخيار وليس بمسقط للخيار من حيث هو الا أن يرجع إلى إسقاط حقه ، إذ لا منافاة بين الرضا بالعقد وبين دليل الخيار وثبوته له . وثانيا - مع الغض عن ذلك ، أنه خروج عن محل النزاع ، إذ الكلام في التصرف الذي لم يعلم منه الرضا الفعلي على إمساك العقد وإمضائه ، وأما التصرف الذي علم منه إمضاء العقد والرضا به مسقط ظاهرا من غير خلاف كما أشرنا إليه . هذا كله فيما بعد ظهور الغبن ، وقد عرفت أن الظاهر سقوط الخيار بالتصرف سواء كان مخروجا عن الملك أم لا . وأما قبله - أي قبل العلم بالغبن ، لا إشكال في أن التصرف الذي لا يخرج عن الملك لا يسقط الخيار ، للإجماع المحقق بذلك ولقاعدة لا ضرر ، وأما التصرف المخرج عن الملك كالبيع والعتق ، ومثله التصرفات المانعة عن الرد كالاستيلاد والإجارة والتحبيس فيه اشكال بل خلاف . والمشهور بين المتأخرين أن التصرف المخرج عن الملك مسقط للخيار ، وأما المتقدمين : ليس لهم في ذلك تصريح
461
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 461