responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


وقد أورد هنا بعض الأساطين ردا على شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بما حاصله : أن ابتناء المسألة على الشك في الرفع أو الدفع لا فائدة له في المقام ، بل الحكم هو سقوط الخيار سواء كان الشك في الرفع أو في الدفع . واستدل بذلك أن الخيار عبارة عن السلطنة على إمضاء العقد وإمساكه وعلى فسخه ، ومعلوم أن المغبون بمجرد تصرفه أمسك العقد وأمضاه ، فلا خيار له بعد إمضاء العقد .
فيه : أولا - أن الخيار ليس معناه السلطنة على الفسخ والإمضاء بل هو عبارة عن السلطنة على الفسخ والقدرة عليه كما حققناه في أول مسألة الخيار ، فان بقاء مفاد العقد لا حاجة إلى الإمساك والإمضاء بل انما هو من مقتضى نفس العقد والخيار انما هو حق مجعول لإزالة مقتضاه ، فالخيار ليس هذا والأنفس الرضا على العقد ليس من طرفي الخيار وليس بمسقط للخيار من حيث هو الا أن يرجع إلى إسقاط حقه ، إذ لا منافاة بين الرضا بالعقد وبين دليل الخيار وثبوته له .
وثانيا - مع الغض عن ذلك ، أنه خروج عن محل النزاع ، إذ الكلام في التصرف الذي لم يعلم منه الرضا الفعلي على إمساك العقد وإمضائه ، وأما التصرف الذي علم منه إمضاء العقد والرضا به مسقط ظاهرا من غير خلاف كما أشرنا إليه .
هذا كله فيما بعد ظهور الغبن ، وقد عرفت أن الظاهر سقوط الخيار بالتصرف سواء كان مخروجا عن الملك أم لا .
وأما قبله - أي قبل العلم بالغبن ، لا إشكال في أن التصرف الذي لا يخرج عن الملك لا يسقط الخيار ، للإجماع المحقق بذلك ولقاعدة لا ضرر ، وأما التصرف المخرج عن الملك كالبيع والعتق ، ومثله التصرفات المانعة عن الرد كالاستيلاد والإجارة والتحبيس فيه اشكال بل خلاف . والمشهور بين المتأخرين أن التصرف المخرج عن الملك مسقط للخيار ، وأما المتقدمين : ليس لهم في ذلك تصريح

461

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست