responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 460


إجماعية ، بل الذي قام الإجماع عليه انما هو في بعض الخيارات ، كخيار الشرط والمجلس حيث أن الظاهر قيام الإجماع على أن التصرف مسقط للخيار فيها على ما حكي بل لمكان العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان ولا يبعد العمل بها حيث ليس لها معارض وليس شيء دليلا على بقاء الخيار يمكن أن يعتمد عليه ، على خلاف عموم العلة ، فإن دليل بقاء الخيار حسبما عرفت اما هو إطلاق الإجماعين وقد عرفت حالهما .
وأما دليل نفي الضرر فهو محكوم للعلة المنصوصة إذ المستفاد من النص تنزيل التصرف منزلة الرضا بقوله ( فذلك رضا منه ) هذا بمنزلة الصغرى ، فإذا انضمت إليها الكبرى ، أعني كل ما كان رضا منه يصير العقد لازما وينتفي جريان قاعدة لا ضرر حينئذ لأن نفي الضرر يسقط قطعا في مورد الرضا كالإقدام ، فدليل الرضا أو ما هو بحكم الرضا حاكم على دليل نفي الضرر حسبما لا يخفى .
نعم الذي ينبغي أن يقال هو قصور النص الوارد في الحيوان عن الدلالة بذلك لتطرق الاحتمالات الأربعة أو الخمسة فيه على ما فصلناه . ولكن الظاهر وعمل الأصحاب هو استفادة العلة واستنباطها منه ، فإذا لا نضايق عن العمل بذلك النص مع عدم وجود شيء يصلح للمانعية لأنه محصور في المقام في الإجماع ودليل نفي الضرر واستصحاب الخيار .
أما الإجماع فقد ظهر لك ما فيه . وأما دليل نفي الضرر مع ما عرفت من تقديم النص عليه مما يحتاج العمل به إلى الجبر وهو منتف في المقام ، وأما الأصل فقد عرفت أن الشك فيه شك في المقتضي فلا يجري استصحاب الخيار بعد التصرف فثبوت مقتضى الخيار لما بعد التصرف غير معلوم ، بل يختلف حكم العقد باختلاف حالتي التصرف وعدمه ، فالشك حينئذ في الرفع كما أشار إليه شيخنا المرتضى بقوله : فتأمل . في « الكتاب » . نعم لو كان الشك في الرافع كان حسنا .

460

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست