responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 459


ومنها : إطلاق معاقد إجماعهم على أن للمغبون خيارا الشامل لصورة التصرف وعدمه .
ومنها : إجماعهم المحقق الفعلي على أن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف .
ويردهما بأنهما ليسا بثابتين ، والأولى أن يجاب عن الأول : أن إجماعهم على ثبوت الخيار للمغبون انما هو مهمل ليس بناظر إلى حال المسقطات كما هو الشأن في سائر الخيارات المجمع عليها ، فقولهم على ثبوت الخيار للمغبون انما هو من حيث الغبن وكونه سببا للخيار لا من حيث المسقطية بحيث ليس له مسقط أصلا .
وعن الثاني : بتسليم الإجماع ومنع شموله للتصرف الواقع بعد العلم بالغبن ، بل انما يختص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل ظهور الغبن ، اما في باب ظهور كلماتهم وانصرافها في ذلك أو من جهة أن الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن منه .
وكيف كان فالظاهر عند شيخنا الأستاذ العلامة « دام مجده » هو سقوط الخيار لامكان العمومات الدالة على اللزوم كآية ( أوفوا ) لأنها محكومة بقاعدة ( لا ضرر ) فدليل نفي الضرر مقدم عليه ، وما عرفت من شيخنا العلامة « قده » من الجواب عليه من أنه لا يجري في صورة الرضا ، عرفت جوابه بأن المفروض عدم التزامه وعدم رضائه بالبيع . نعم لو علم الالتزام والرضا فلا اشكال فيه كما سمعت ولا مكان إطلاق بعض معاقد الإجماع ، لأن قيام الإجماع في مسألتنا هذه في مسقطية التصرف غير معلوم بل ممنوع وكذلك قيام الإجماع على أن التصرف مسقط للخيارات على نحو الإطلاق ممنوع ليس له أثر فيما رأيناه .
نعم المحكي عن « المبسوط » و « التنقيح » فتواهم على ذلك بأن التصرف مسقط للخيار في جميع الخيارات ولكن لم ينقل منهما ولا من غيرهما دعوى الإجماع بذلك حتى يكون إجماعا منقولا وبذها بهما إلى السقوط لا تصير المسألة

459

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست