responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 454


فتلخص : أن المختار في جميع الفروع المذكورة وفاقا لشيخنا في « الجواهر » هو ثبوت الخيار بالنسبة إلى العين خلافا لما يستفاد من الأكثر حيث أنهم بنوا على ثبوت الخيار مطلقا بالنسبة إلى البدل .
ثم أنه لو قلنا بتعين أخذ البدل - على ما ذكره القوم - يتولد هنا فرع آخر وهو أنه لو زال المانع بأن رجعت العين إلى ملك الغابن أو مات الولد ففي الحكم بوجوب رد العين مطلقا ، أو الحكم بالانتقال إلى البدل مطلقا ، أو التفصيل بين زوال المانع قبل الفسخ وبين زواله بعده لوجوب رد العين في الأول والبدل في الثاني أو التفصيل بين زوال المانع قبل الفسخ وبين زواله بتعين العين في الأول ، والبدل في الثاني ، أو التفصيل بين الاستيلاد وبين البيع بالانتقال إلى البدل في الثاني ورد العين في الأول ؟ وجوه كلها مستفادة من الشهيد الثاني في « المسالك » وكذلك في « الروضة » إلا الأخير منها ، حيث عبارته في « المسالك » واضحة . وفي « الروضة » غير خالية عن الإجمال لا بأس بذكرها :
قال في « الروضة » : وان زال المانع قبل الحكم بالعوض ، بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ، ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان حقه من العين وكون العوض للحيلولة . انتهى .
فان الحكم في كلامه محتمل لاحتمالات ، أحدها : أن يكون المراد منه الفسخ وان كان يأباه قوله بالعوض الا أن مجموع قوله يصير كناية عن الفسخ . وثانيها :
أن يكون المراد الحكم الصادر من الشارع بعد الفسخ . وثالثها : أن يكون المراد حكم الحاكم .
ولا يخفى أنه لا مدخلية لحكم الحاكم بالنسبة إلى المبحوث عنه في المقام ، إذ ليس المقام مقام الترافع والتنازع حتى يحتاج إلى حكم الحاكم ، فلا وجه لهذا

454

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست