نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 455
الاحتمال الأخير ، وكذلك الثاني لما أشار في « الجواهر » أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى يترتب عليه ، بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو البدل . وهذا هو السر في أن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » - وفاقا لغير واحد - عنون المسألة بالفسخ من دون ذكر الحكم ، وفصل بين كون زوال المانع قبل الفسخ أو بعده بالرجوع إلى العين في الأول والى البدل في الثاني ، وان كان فيه كلام ستسمعه إن شاء اللَّه . مضافا إلى أنه يرد على تعليله لاحتمال عدم الرجوع إلى العين بقوله : لبطلان حقه بالخروج بأن العلة أخص من المدعى ، إذ هو عام بما خرج عن ملك الغابن كالبيع وبما بقي في ملكه ، ولكن طرأ المانع عن الرد كالاستيلاد الا أن يريد من الخروج أعم من الخروج عن أصل الملك أو عن ملكه القيمي . ويشهد بذلك أنه لم يقل بالخروج عن الملك ، وكذلك يرد على تعليل احتمال الرجوع إلى العين بكون العوض للحيلولة مما قرر في محله أن البدل للحيلولة انما هو فيما إذا بقيت العين في ملك مالكها ، ولا شبهة في خروجها عن ملك مالكها في المقام . وكيف كان ففي استحقاق العين أو البدل وجوه في المقام عند زوال المانع : أولها : استحقاق العين مطلقا لان الفسخ عبارة عن استرداد العين فهو ممكن مطلقا ، لان زوال المانع لو كان قبل الفسخ ، فواضح وبعده كذلك أيضا لأن استحقاق البدل انما هو من جهة الحيلولة فارتفعت بزوال المانع . ثانيها : استحقاق البدل مطلقا لبطلان حق المغبون عن العين بخروجها عن ملك الغابن ، فتعلق حقه بالبدل ، فلا تعود بزوال المانع . ثالثها : استحقاق العين لو زال المانع قبل الفسخ ، والبدل لو زال بعده . وجهه واضح لان المغبون حين الفسخ وجدت العين فيستردها في الأول وتعلق بالبدل
455
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 455