نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
الشرعي فيمنع ، وهو سبق حق الغير كما هو واضح . وعلى ما قبله : بابتنائه على مذهب سخيف من حدوث الخيار عند تبين الغبن لأن الحق أن ظهور الغبن كاشف لا سبب شرعي . وعلى ما قبله : أن الجمع بين دليل الخيار ودليل اللزوم فرع تحقق التعارض بينهما ، وهو مفقود ، لأن أدلة الخيار مخصص لأدلة اللزوم ومقدم عليها مضافا إلى أن بعضها - كقاعدة لا ضرر - حاكم عليها . ويرد على ما قبله من الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة للاحتمال الثاني بما أجابه « قده » بعد نقله ، وحاصله : منع توقف الشراء الثاني على الشراء الأول حدوثا وبقاءا بمعنى منع توقف بقائه على بقاء الأول ، بل حدوثه وبقائه معا متوقفان على حدوث الأول . وعلى ما قبل سابقه من الوجه الأول : أن اللازم إثبات صحة الثاني وكونه على نحو الجواز ، وما ذكره لا يثبت الصحة ، لأنه أول الكلام . نعم لو فرغنا من صحته نقول بالجواز للتبعية ، وأما إذا احتملنا البطلان من أصله فلا تبقى له صحة أصلا حتى نقول بالتبعية ، ومقايسة الثاني للأول في كونه صحيحا غير لازم . نعم ، التحقيق من تلك الوجوه هو الوجه الثاني كما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » إذ الجمع بين قاعدة ( سلطنة الناس على أموالهم ) وبين قاعدة ( لا ضرر ) الدالة على وجوب مراعاة حال ذي الخيار وذي الحق هو الحكم بصحة العقد الثاني على نحو التزلزل وثبوت الخيار لذي الحق لعدم اقتضاء وجوب مراعاته الحكم ببطلانه من أصله ، إذ قاعدة ( لا ضرر ) لا تفيد أزيد من ثبوت الخيار كما هو واضح . ومن هنا يظهر لك في الوجه المذكور للوجه الأول ، إذ مجرد كون الشيء متعلقا لحق الغير لا يمنع من نفوذ تصرف غير ذي الحق ، ومقايسته بالتصرف في
451
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 451