responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 450


أو باع ففي بطلانه أي بطلان تصرفات الغابن من أصله كالمرتهن أو من حينه كالشفيع أو رجوعه إلى البدل وجوه :
واستدل للأول - وان لم يكن له قائل - بما في « الجواهر » والكتاب : أن وقوع العقد في متعلق حق يوجب تزلزله من رأس ، كبيع الرهن ، فإذا فسخ بطل من أصله . وبتقرير آخر : أن حق الغير كملكه ، فكان التصرف في ملك الغير يوجب بطلانه فعلا بحيث يحتاج نفوذه إلى إجازة منه ، فإن أجاز فهو والا يبطل من أصله .
وللثاني بوجوه ثلاثة : أحدها : ما أشار في « الجواهر » بما حاصله : أن الشراء الثاني متفرع على الشراء الأول ، فكما أن الأول صحيح غير لازم كذلك الثاني . وثانيها : ما أشار إليه في الكتاب : بأن الجمع بين حقي المغبون والغابن يقتضي الحكم بالصحة دون اللزوم ودون البطلان . وثالثها : فيه أيضا لكن في أحكام الخيار بما حاصله : أن الشراء الثاني متفرع حدوثا وبقاءا على الأول ، فإذا زال الأول بالفسخ فلا وجه لبقائه ، ولعل ذلك يرجع إلى ما في « الجواهر » .
وللثالث أيضا بوجوه ثلاثة : أحدها : ما في « الجواهر » من أن مقتضى الجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار وبين عموم أدلة لزوم العقد هو الحكم بصحته ولزومه بالنسبة إلى العين دون البدل فيرجع اليه . وثانيها : في الكتاب : من عدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار ، كما هو ظاهر جماعة . وثالثها : ما أشار فيه أيضا : من أن تصرف من عليه الخيار في زمن الخيار صحيح لازم - كما سيجيء في أحكام الخيار .
ويرد عليه : أنه مصادرة بينة ، إذ الكلام أن الحق السابق هل يمنع من نفوذ هذا التصرف ممن عليه الخيار أم لا ؟ ومقايسته بالتلف الحقيقي ممنوع لأنه لا يمنع المانع الشرعي عن التلف الحقيقي ، بخلاف التلف الشرعي بوجود المانع

450

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست