نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 450
أو باع ففي بطلانه أي بطلان تصرفات الغابن من أصله كالمرتهن أو من حينه كالشفيع أو رجوعه إلى البدل وجوه : واستدل للأول - وان لم يكن له قائل - بما في « الجواهر » والكتاب : أن وقوع العقد في متعلق حق يوجب تزلزله من رأس ، كبيع الرهن ، فإذا فسخ بطل من أصله . وبتقرير آخر : أن حق الغير كملكه ، فكان التصرف في ملك الغير يوجب بطلانه فعلا بحيث يحتاج نفوذه إلى إجازة منه ، فإن أجاز فهو والا يبطل من أصله . وللثاني بوجوه ثلاثة : أحدها : ما أشار في « الجواهر » بما حاصله : أن الشراء الثاني متفرع على الشراء الأول ، فكما أن الأول صحيح غير لازم كذلك الثاني . وثانيها : ما أشار إليه في الكتاب : بأن الجمع بين حقي المغبون والغابن يقتضي الحكم بالصحة دون اللزوم ودون البطلان . وثالثها : فيه أيضا لكن في أحكام الخيار بما حاصله : أن الشراء الثاني متفرع حدوثا وبقاءا على الأول ، فإذا زال الأول بالفسخ فلا وجه لبقائه ، ولعل ذلك يرجع إلى ما في « الجواهر » . وللثالث أيضا بوجوه ثلاثة : أحدها : ما في « الجواهر » من أن مقتضى الجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار وبين عموم أدلة لزوم العقد هو الحكم بصحته ولزومه بالنسبة إلى العين دون البدل فيرجع اليه . وثانيها : في الكتاب : من عدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار ، كما هو ظاهر جماعة . وثالثها : ما أشار فيه أيضا : من أن تصرف من عليه الخيار في زمن الخيار صحيح لازم - كما سيجيء في أحكام الخيار . ويرد عليه : أنه مصادرة بينة ، إذ الكلام أن الحق السابق هل يمنع من نفوذ هذا التصرف ممن عليه الخيار أم لا ؟ ومقايسته بالتلف الحقيقي ممنوع لأنه لا يمنع المانع الشرعي عن التلف الحقيقي ، بخلاف التلف الشرعي بوجود المانع
450
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 450