responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 444


موكولان إلى بيان الأدلة الواردة في الباب ، فنقول : منها العمومات ، ومنها :
أدلة لا ضرر ، ومنها : العلة المستنبطة ، ومنها : الإجماع المدعى على ثبوت الخيار ، ومنها : الإجماع المنقول على سقوط الخيار في خصوص المقام بتصرف المغبون ومنها : الإجماع على كون التصرف بقول مطلق مسقطا للخيار ، ومنها : غير ذلك الا أن مفاد تلك الأدلة مختلف فيه إذ مفاد بعضها اللزوم وسقوط الخيار وبعضها الأخر بقاء الخيار .
أما العمومات : فلا ريب في كونها مقتضية للزوم بناءا على ما أشرنا من كون العموم أحواليا ومنوعا وأن يكون العقد بملاحظة الاقتران بالتصرف وعدمه منقسما إلى قسمين ونوعين حسب ما أشار إليه « قده » في المسألة الآتية في فورية الخيار وعدمها من التفصيل في التمسك بالعمومات واستصحاب حكم المخصص بين العموم الأحوالي وبين العموم الأزماني ، وأنه يتعين الأول في الأول ، والثاني في الثاني .
فلازم هذا التحقيق هو التمسك بالعموم والحكم بلزوم العقد وسقوط الخيار بالتصرف فيما نحن فيه ، لان مقتضى العموم أولا هو الحكم بلزوم جميع أفراد العقد خرج عن تحته بأدلة الغبن ، العقد المشتمل على الغبن ما لم يتصرف المغبون فيه ، فإذا وقع التصرف فيه من المغبون مثلا شككنا في كون المرجع أصالة بقاء حكم المخصص واستصحاب حكمه أو العموم المتقدم . فالتحقيق هو الثاني لوضوح كون العموم بملاحظة التصرف وعدمه حاليا ومنوعا للعقد .
نعم مقتضى ذلك هو التعبير بعدم ثبوت الخيار هاهنا رأسا لا التعبير بسقوطه بالتصرف ، الا أنه يكون على ضرب من التسامح كما في نظائر المقام . ولكن يوهن ذلك مقتضى الدليل الثاني ، لان مقتضى أدلة لا ضرر هو الحكم ببقاء الخيار ، كما أن مقتضى الرابع الحكم بثبوت الخيار الا أنه أجاب شيخنا العلامة الأنصاري

444

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست