responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 443


الرفع ، كما أنّه على الثاني لا يبقى ريب في كونه راجعا إلى الرفع ، والأظهر هو الأول فتعين الحكم بلزوم العقد وعدم ثبوت الخيار لما قرر في محله من عدم حجيّة الاستصحاب مع الشك في المقتضي ، فلا بد من الرجوع إلى أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك وعدم زواله بالفسخ . والى ما ذكرنا أشار « قده » في الكتاب الا أنه قد حكم أولا بكون الشك المزبور من قبيل الشك في الرفع فيجري استصحاب الخيار ، ثم أمر بالتأمل ولعله إشارة إلى ما ذكرنا من كون الشك في الدفع فلا وجه للاستصحاب .
والعجب مما صدر عن بعض من قارب عصرنا من الحكم بعدم جريان الاستصحاب ، وان قلنا بكون الشك المزبور من قبيل الشك في الرفع نظرا إلى كون التصرف استمساكا بالعقد وان الخيار ينافيه إذ فيه غرابة واضحة ، لأن كلامه مبني على أمرين : أحدهما : أن يفسر الخيار بالسلطنة على طرفي العقد امضاء وإزالة . وثانيهما : أن يلتزم بكون التصرف إجازة للعقد واستمساكا به .
وفي كليهما نظر ، أما الأول : فلان الخيار عبارة عن السلطنة على الإزالة دون الإبقاء مضافا إلى أن التسلط على الإبقاء لا محصل له .
وأما الثاني : فلأنه ان أريد بهذا التصرف الذي حكم فيه بكونه استمساكا بالعقد التصرف المقرون بالرضا الفعلي منه على إجازة العقد وإبقائه فهو مما لا كلام فيه ولا يكون هو مورد الشك المزبور ، إذ الحكم فيه بكونه مسقطا للخيار إجماعي ، وان كان هو على خلاف القاعدة الأولية ، إذ مجرد رضائه بإسقاط الخيار غير مستلزم لإمضاء الشارع الا أنه ثبت ذلك بالأدلة . وان أريد منه ما عداه من التصرف المقرون لعدم الرضا أو الساكت عنهما فلا نسلم فيه ان هذا استمساك بالعقد .
وأما الأصل اللفظي : فهل يقتضي سقوط الخيار بالتصرف أم لا ؟ وجهان

443

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست