نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 445
عن الأول بعدم دخول ذلك أعني صورة التصرف مع علم المتصرف تحت أدلة لا ضرر كعدم دخول صورة اقدامه وعن الثاني بأنه غير ثابت في المقام . ويرد على جوابه الأول : بأنه ان أراد من التصرف الخارج عن أدلة لا ضرر التصرف المقرون بالرضا الفعلي فمسلم الا أنه لا كلام فيه لخروجه عنها وسقوط الخيار به اتفاقا . وان أراد الغير المقرون به ، سواء دل عليه نوعا أولا ، أو يدل على عدم الرضا ، فخروجه عن تحتها ممنوع فيصير حينئذ حاكما على العمومات . نعم ما أفاده من عدم جريان الإجماع في المقام مسلم ، لأن الإجماع ناظر إلى بيان حكم خيار الغبن في نفسه من دون أن يكون له نظر إلى ملاحظة التصرف وعدمه ، فهو من هذه الجهة مهمل لا إطلاق في معقده . وأما الدليل الثالث ، أعني العلة المستنبطة : فلو لم نقل بانحصار مفادها في خصوص الرضا الفعلي والشخصي فلا ريب في اقتضائها الحكم بسقوط الخيار إذا كان المراد أعم من التصرف المنبئ عن الرضا النوعي فضلا عن التعبدي ، وقد عرفت في خيار الحيوان أن الأقوى هو ما يدل على الرضا النوعي . فعلى ذلك تصير أدلة لا ضرر على فرض جريانها في المقام مخصصة بتلك العلة المستنبطة مؤيدة للعمومات ومعتضدة لدليل الخامس والسادس ، وان قيل في الأول أنه غير محرز لأن المحكي عن « الخلاف » والفاضل المقداد هو القول بالسقوط من دون النسبة إلى الأصحاب . ولو كان في البين لكانوا يستندون اليه وكذلك في الثاني . إلا أن العمدة هو العمومات والعلة المستنبطة ، ولا ينافيها الإجماع المدعى على ثبوت الخيار لما عرفت من إهماله ، ولا قاعدة لا ضرر لكونها محكومة بالعلة المستنبطة . فالأقوى هو اللزوم بالنسبة إلى التصرف الدال على الرضا نوعا . وأما التصرف الغير المقرون بالرضا أو المقرون بعدمه ، فمقتضى التحقيق بقاء الخيار نظرا إلى جريان قاعدة لا ضرر من غير جريان العلة المستنبطة حتى تكون حاكمة
445
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 445