responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 442


مشتملة على الفارق ، وما أشار إليه في الكتاب من أن جواز البيع في المقام انما هو بالتوصيف ، وفي ذلك المقام انما هو بالأمارة الشرعية من أصالة الصحة ونحوها غير مجد في ذلك الفرق كما لا يخفى على المنصف بل المقامان وغيرهما من الأمثلة المذكورة كتبري البائع ونحوه كلها من واد واحد .
< فهرس الموضوعات > و « منها » التصرف ، < / فهرس الموضوعات > و « منها » التصرف ، والأقسام المتصورة في المقام كثيرة ، فقد عدّها في « الروضة » إلى ما يزيد عن مأتي صورة ، والآخرون إلى ما يبلغ بثلاثمأة أو أربعمائة .
فالجامع منها يقع الكلام تارة في حال التصرف وأخرى في نفس التصرف ، أما الأول فتندرج تحته مسائل :
< فهرس الموضوعات > ( المسألة الأولى ) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الأولى ) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات المتقدمة بعد العلم بالغبن . فينبغي التعرض إلى مقتضى الأصل العملي والأصل اللفظي . ومقتضى كلماتهم المقبولة في الباب :
أما الأول : فهل يقتضي الأصل الحكم بكون التصرف بقول مطلق مسقطا للخيار الا ما علم عدمه أو الحكم بعدمه كذلك الا ما علم ثبوته ؟ وجهان مبنيان على كون الشك في الإسقاط في مورد الشك راجعا إلى الرفع أو إلى الدفع ، وعلى الأول يتعين الثاني ، كما أنه على الثاني يحكم بالأول ، وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا شككنا في كونه مسقطا كما إذا لم يقترن بأمارة الرضاء أو اقترن بعدمه ، إذ على الأول يحكم بعدم سقوط الخيار وبقائه وعلى الثاني يحكم بسقوطه نظرا إلى جريان استصحاب الخيار على الأول دونه في الثاني على ما هو التحقيق . هذا في الابتناء والبناء .
وأما المبنى : فهو أيضا مبني على كون العقد المشتمل على الخيار بملاحظة اقترانه بالتصرف وعدمه نوعين وفردين من العقد أو لا ، بل فرد واحد ونوع واحد ، فان قلنا بالأول فلا شبهة حينئذ في كون الشك حينئذ يرجع إلى الدفع لا

442

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست